رئيس التحرير
عصام كامل

البنوك الإسلامية


عمل البنوك الإسلامية يتطلب تعديل القانون الحالى للبنوك، بهدف تهيئة الأمر لعملها بكامل طاقاتها وأبرزها تعديل البند "5" من المادة (60) من القانون رقم (88) لسنة 2003 والتى تحظر على البنوك التعامل فى العقار أو المنقول بالشراء أو البيع أو المقايضة باستثناء المصارف الإسلامية من هذا البند، لأن أغلب أعمال هذه المصارف يكون من خلال بيع الأجل وبالتالى فلابد من السماح لها بالتعامل فى العقار والمنقول، وإضافة ملحق أو باب به بعض المواد الهامة (5 مواد بخلاف التعديل سابق الإشارة إليه) وهى تتمثل فى:

المادة الأولى: "يقصد بالمصارف الإسلامية تلك التى تتضمن عقودها التأسيسية ونظمها الأساسية التزاماً بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية وتباشر نشاطها وفقاً لهذه الأحكام".
والمادة الثانية: "تؤسس المصارف الإسلامية وتمارس نشاطها طبقاً لأحكام هذا القانون (قانون 88 بعد تعديله وإضافة هذه المواد) وتسرى أحكام القانون (88 بعد تعديله) على هذه البنوك".
أما المادة الثالثة تنص على: "تشكل بقرار من مجلس الوزراء هيئة عليا شرعية تضم عناصر شرعية وقانونية ومصرفية تتولى الرقابة العليا على المصارف الإسلامية للتحقق من مشروعية معاملاتها وفقاً لأحكام الشريعة وكذلك إبداء الرأى فيما يعرض على هذه الجهات من مسائل أثناء ممارسة نشاطها ويكون رأى هذه اللجنة ملزماً للبنوك الإسلامية (ويمكن أن تلحق هذه الهيئة بالأزهر الشريف"، فيما تقول المادة الرابعة: "يتعين النص فى تأسيس البنك الإسلامى وفى النظام الأساسى له على تشكيل هيئة للرقابة الشرعية لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة تتولى مطابقة معاملات البنك وتصرفاته لأحكام الشريعة الإسلامية وقواعدها".
والنظام الأساسى لكل بنك يحدد كيفية تشكيل هذه الهيئة وأسلوب ممارستها لعملها واختصاصاتها الأخرى وتعرض أسماء هيئة الرقابة الشرعية على الهيئة العليا المنصوص عليها فى المادة السابقة لإجازتها قبل صدور قرار التشكيل.
وتنص المادة الخامسة: "على البنوك الإسلامية القائمة وقت العمل بهذه المواد أن توفق أوضاعها وفقاً لأحكامها خلال مدة 3 شهور من تاريخ العمل بهذه المواد".
الجريدة الرسمية