رئيس التحرير
عصام كامل

شريف سامي لـ"فيتو": اتخاذ الإجراءات القانونية ضد رئيس "العربية للاستثمارات"

شريف سامى رئيس مجلس
شريف سامى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لرقابة المالية

كشف شريف سامى، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، أنه من المقرر أن تتخد "الهيئة" الإجراءات القانونية ضد محمد متولى رئيس مجلس إدارة العربية للاستثمارات والتنمية القابضة، خاصة بعد رفضه الالتزام بعقد جمعية عامة غير عادية لإلغاء الحصة العينية بالشركة، والتي كان مقرًا لها أمس الأول الخميس.


وأكد سامى في تصريحات خاصة لـ"فيتو" أنه من المقرر أن تطبق "الرقابة المالية" المادة 30 و31 من قانون سوق المال رقم 95 لسنة 1992 والتي تتيح "للهيئة" حق الدعوة للجمعية العامة للشركة، وكذلك عزل مجلس الإدارة.

وكان رئيس هيئة الرقابة المالية أصدر قرارًا في الأول من يناير الجارى، يقضى بإلزام مجلس إدارة الشركة العربية للاستثمارات والتنمية القابضة، توجيه دعوة للمساهمين لعقد اجتماع جمعية عامة غير عادية في الثالث والعشرين من يناير الجاري، مع تحديد اجتماع ثان في الثلاثين من الشهر ذاته في حال عدم اكتمال النصاب القانوني.

وذلك للنظر في إلغاء قرار الجمعية العامة غير العادية المنعقدة في السابع من يونيو عام 2008، والتي تقرر بموجبها الموافقة على زيادة رأس مال الشركة بقيمة الحصة العينية المقدمة من محمد متولى وفكرية أحمد، وكذلك تخفيض رأس المال بمقدار الزيادة، مع تعديل المادتين 6 و7 من النظام الأساسى للشركة.

اما البورصة المصرية فقررت بدورها إلغاء العمليات المنفذه على سهم الشركة خلال جلسة أمس الأول الخميس وأوقفت التعامل على السهم انتظارا لموقف "الرقابة المالية"، كما اعادت التعامل على السهم بعدما شددت "الهيئة" على ضرورة التزام مجلس إدارة الشركة بعقد "الجمعية".

تجدر الإشارة إلى قانون سوق المال رقم 95 لسنة 1992 منح "الرقابة المالية" حق توقيع جزاءات إدارية على الشركات التي ترتكب مخالفات أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا لها، وذلك وفقا للمادتين 30 و31.

حيث تنص المادة (30) على منح رئيس "الهيئة" حق توقيع عقوبات متدرجة للشركات المخالفة، وهى إنذار الشركة بإزالة المخالفات خلال مدة محددة، وقف نشاط الشركة (حالة عدم إزالة المخالفة خلال المهلة المحددة بالإنذار) بقرارمن رئيس الهيئة بحد أقصى شهر، عرض الأمر على مجلس إدارة الهيئة (إذا لم تقم بإزالة المخالفات خلال فترة الوقف) للنظر في إلغاء الترخيص الممنوح للشركة.

أما المادة (31 ) من قانون سوق المال فمنحت مجلس إدارة "الهيئة" إذا قام خطر يهدد استقرار سوق رأس المال أومصالح المساهمين بالشركة أو المتعاملين معها أن يتخذ ما يراه من التدابير، وهى: توجيه تنبيه إلى الشركة، ومنع الشركة من مزاولة كل أو بعض الأنشطة المرخص لها بمزاولتها.

وكذلك مطالبة رئيس مجلس إدارة الشركة بدعوة المجلس إلى الانعقاد للنظر في أمر المخالفات المنسوبة إلى الشركة واتخاذ اللازم نحو إزالتها ويحضر اجتماع مجلس الإدارة في هذه الحالة ممثل أو أكثر من الهيئة، وتعيين عضو مراقب في مجلس إدارة الشركة وذلك للمدة التي يحددها مجلس إدارة الهيئة ويكون لهذا العضو المشاركة في مناقشات المجلس وتسجيل رأيه فيما يتخذ من القرارات.
الجريدة الرسمية