ننشر تعديلات الخمسين على دستور 2012.. إلغاء الشورى والمادة 219 ونسبة العمال والفلاحين.. تقليص صلاحيات الرئيس في العفو عن العقوبة والنص على الضرائب التصاعدية.. وتخصيص نصف مقاعد المحليات للشباب والمرأة
أجرت لجنة الخمسين لتعديل الدستور، عددًا ليس بالقليل من التعديلات على دستور 2012 المعطل، والتي جاءت في مختلف أبواب الدستور، ومن أبرز هذه التعديلات إلغاء المادة 219 من نصوص الدستور، وإلغاء مجلس الشورى، وإلغاء نسبة الـ50% عمال وفلاحين، إلى جانب إجراء عدد من التعديلات على مواد السلطة القضائية والسلطة التفيذية المتمثلة في صلاحيات كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء.
حيث لم يعد رئيس الجمهورية هو رئيس المجلس الأعلى للشرطة، كما قلصت التعديلات صلاحيات الرئيس في العفو عن العقوبة، بينما منحت التعديلات، الرئيس حق تعيين 5% من أعضاء مجلس النواب الذي ازداد عدد أعضائه ووصل إلى 450 عضوا بدلا من 350.
كما جاءت التعديلات بتغيير النظام الضريبى ليكون نظاما تصاعديا، وكذلك ألغت الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية العليا على مشروعات القوانين المتعلقة بالانتخابات، وخصصت التعديلات نسبة 50% من مقاعد المحليات للشباب والمرأة.
وألزمت التعديلات، دعوة المواطنين للاستفتاء الشعبى على معاهدات الصلح وغيرها من المتعلقة بحقوق السيادة، قبل إقرارها، بينما ألغت الاستفتاء الشعبى على تمديد حالة الطوارئ بالبلاد.. وكذلك ألزمت التعديلات تخصيص نسبة لا تقل عن 4% من الناتج القومى للتعليم، ونسبة لا تقل عن 2% للتعليم الجامعى، ونسبة لا تقل عن 1% للبحث العلمى، كذلك نسبة لا تقل عن 3% للصحة.
ومنحت التعديلات مزيدًا من الحماية للمحامين، ونصت على الجرائم التي تمثل اعتداءً على القوات المسلحة وتخضع للمحاكمات العسكرية.
ففى المادة الأولى بالدستور، قامت لجنة الخمسين، بإضافة كلمة المواطنة وسيادة القانون، كما استبدلت كلمة "الشعب المصري جزء من الأمتين العربية والإسلامية" بعبارة "جزء من الأمة العربية يعمل على تكاملها ووحدتها ومصر جزء من العالم الإسلامي"، ليكون نص المادة كالآتي:
"جمهورية مصر العربية دولة ذات سيادة موحدة لا تقبل التجزئة ولا ينزل عن شيء منها، نظامها جمهوري ديمقراطي، يقوم على أساس المواطنة وسيادة القانون.. والشعب المصري جزء من الأمة العربية يعمل على تكاملها ووحدتها ومصر جزء من العالم الإسلامي، تنتمي إلى القارة الأفريقية وتعتز بامتدادها الآسيوي وتسهم في بناء الحضارة الإنسانية".
وكذلك في المادة الرابعة والمتعلقة بسيادة الدولة، أضافت "الخمسين" عبارة "مبدأ المساواة بين المواطنين واحترام حقوق الإنسان"، ليكون نص المادة، "السيادة للشعب وحده يمارسها ويحميها وهو مصدر السلطات ويصون وحدته الوطنية بما يكفل مبدأ المساواة بين المواطنين واحترام حقوق الإنسان وذلك على النحو المبين في الدستور".
وقامت اللجنة بتعديل المادة السابعة والمتعلقة بالأزهر الشريف من خلال حذف مرجعية الأزهر في القضايا المتعلقة بالشريعة الإسلامية، والنص على مرجعيته في علوم الدين واللغة العربية، ليصبح نصها: "الأزهر الشريف هيئة إسلامية علمية مستقلة، يختص دون غيره بالقيام على كل شئونه، وهو المرجع الأساسي في العلوم الدينية والشئون الإسلامية، ويتولى مسئولية الدعوة ونشر علوم الدين واللغة العربية في مصر والعالم، وتلتزم الدولة بتوفير الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه وشيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل، وينظم القانون طريقة اختياره من بين أعضاء هيئة كبار العلماء".
كما تضمنت التعديلات، تجريم منح الوظائف العامة من خلال الوساطة والمحاباة، إلى جانب تعديل اللجنة للمواد المتعلقة بالحقوق والاجتماعية للمرأة، حيث نصت على المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتضمنت أن يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعي، كما ألزمت التعديلات الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، وتمكين المرأة من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل، وكذلك ضمان تمثيل المرأة تمثيلا مناسبا ومتوازنا في المجالس النيابية والمحلية.
أيضًا المواد الخاصة بخدمات التأمين الاجتماعي والحق في الرعاية الصحية تم تعديل صياغتها بالكامل عن دستور 2012، حيث ألزمت الدولة بحق المواطن في الحصول على هذه الخدمات "ألزمت الدولة بتوفير خدمات التأمين الاجتماعي"، كما ألزمتها بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للصحة لا تقل عن 3% من الناتج القومي الإجمالي تتصاعد تدريجيًا حتى تتفق مع المعدلات العالمية، إلى جانب إلزامها بإقامة نظام تأمين صحي شامل لجميع المصريين يغطي كل الأمراض، وينظم القانون إسهام المواطنين في اشتراكاته أو إعفاءهم منها طبقا لمعدلات دخولهم.
وبالنسبة للتعليم، نصت التعديلات على إلزام الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي لا تقل عن 4% من الناتج القومي الإجمالي له، تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات الدولية، بالإضافة إلى إلزام الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للتعليم الجامعي لا تقل عن 2% من الناتج القومي الإجمالي تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات الدولية.
كما أكدت التعديلات على أن البحث العلمي وسيلة لتحقيق السيادة الوطنية، وعلى ضمان الدولة حرية البحث العلمي وتخصص له نسبة من الإنفاق الحكومي لا تقل عن 1% من الناتج القومي الإجمالى تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات الدولية.
وفى فصل المقومات الاقتصادية، لم تحدد لجنة الخمسين نظاما اقتصاديا للبلاد وتركته لظروف السوق، إلا أنها أقرت مؤخرًا نظام الضرائب التصاعدى إلى جانب تأكيدها منع الممارسات الاحتكارية.
كما أكدت التعديلات التزام الدولة بتشجيع نظام الوقف الخيري لإقامة ورعاية المؤسسات العلمية والثقافية والصحية والاجتماعية وغيرها، بالإضافة إلى إجراء تعديلات على طريقة التعامل مع موارد الدولة الطبيعية مع حسن استغلالها وعدم استنزافها، بحيث يتم تحديد حق استغلال الموارد الطبيعية بقانون ولمدة لا تتجاوز ثلاثين عامًا، إلى جانب تحديد حق استغلال المحاجر والمناجم لمدة لا تتجاوز 15 عامًا بناءً على قانون.
وفى باب الحقوق والحريات، نصت التعديلات على إلزام الدولة باحترام الكرامة الإنسانية بدلًا من كفالتها، ومنحت المتهم حق الصمت.
وفى فصل السلطة التشريعية، ألغت لجنة الخمسين، مجلس الشورى واكتفت اللجنة فقط بمجلس النواب كسلطة تشريعية ونصت مواد السلطة التشريعية على أن مجلس النواب يتولى السلطة التشريعية والرقابية وإقرار الموازنة العامة للدولة والخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، كما أجرت تعديلات على عدد نواب مجلس النواب، بحيث لا يقل عن 450 عضوًا بدلا من 350 عضوا، وأضافت اللجنة حق رئيس الجمهورية في تعيين نسبة 5% من أعضاء مجلس النواب، وهو ما كان منصوصًا عليه في دستور 2012 المعطل.
كما منحت اللجنة، الحق لرئيس الجمهورية في حل مجلس النواب بقرار مسبب وبعد استفتاء الشعب، وذلك لمرة واحدة دون النص على وجوب استقالة رئيس الجمهورية في حالة رفض الشعب حل المجلس في الاستفتاء كما كان في دستور 2012 المعطل.
وفى فصل السلطة التنفيذية، فقد أجرت اللجنة عدد من التعديلات بشأن صلاحيات رئيس الجمهورية، منها المادة المتعلقة بمهمام الرئيس حيث لم تنص على قيامه بالفصل بين السلطات كما كانت في الدستور السابق، بل نصت التعديلات على التزامه بأحكام الدستور.
وبالنسبة لشروط ترشح رئيس الجمهورية جاءت التعديلات لتنص على "ألا يكون لمرشح أو والديه أو زوجه جنسية دولة أخرى كما تم النص على شرط أداء الخدمة العسكرية وهو الأمر الذي لم يكون موجودًا في دستور المعطل 2012.
أما صلاحيات الرئيس في تشكيل الحكومة فقد جاءت تعديلات اللجنة بالنص التالي: "يختار رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء بالتشاور مع الحزب أو الائتلاف الحائز على الأكثرية"، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ستين يومًا، يختار مجلس النواب رئيسا للوزراء، فإذا فشل في الحصول على الثقة حل مجلس النواب".. وهو الأمر الذي يعد مختلفًا عن دستور 2012 المعطل، الذي كان ينص على "يختار رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء، ويكلفه بتشكيل الحكومة وعرض برنامجها على مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا على الأكثر؛ فإذا لم تحصل على الثقة يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا آخر لمجلس الوزراء من الحزب الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على الثقة خلال مدة مماثلة، يختار مجلس النواب رئيسًا لمجلس الوزراء ويكلفه رئيس الجمهورية بتشكيل الحكومة، على أن تحصل على الثقة خلال مدة أخرى مماثلة، وألا يحل رئيس الجمهورية مجلس النواب، ويدعو لانتخاب مجلس جديد خلال ستين يوما من تاريخ صدور قرار الحل".
كما منحت تعديلات لجنة الخمسين، رئيس الجمهورية حق الاشتراك مع رئيس الوزراء في وضع السياسة العامة والإشراف على تنفيذها، وهو الأمر الذي يختلف عن دستور 2012، الذي كان يكتفي بأن يلقي رئيس الجمهورية بيانا حول السياسة العامة للدولة، في جلسة "مشتركة لمجلسي النواب والشورى"
كما ألزمت التعديلات، بضرورة دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة بحيث لا يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة، وهو الأمر الذي يختلف عن دستور 2012 الذي كان يلزم بموافقة المجلسين بأغلبية ثلثي أعضائهما على معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة.
وقلصت التعديلات من صلاحيات الرئيس فيما يتعلق بالعفو عن العقوبة، بحيث وضعت قيدا على حقه في العفو وهو أخذ رأي مجلس الوزراء، كما أنه لا يكون العفو الكامل عن العقوبة إلا بقانون يقره البرلمان بأغلبيته.
كما ألغت تعديلات الخمسين، إجراء الاستفتاء على تمديد حالة الطوارئ بعد انتهاء المدد التي منحها الدستور لرئيس الجمهورية بعد موافقة أغلبية مجلس النواب وموافقة مجلس الوزراء.
وكذلك تم تعديل المادة المتعلقة باتهام رئيس الجمهورية ليكون توجيه الاتهام بأغلبية الثلثين بدلًا من ثلث أعضاء مجلس النواب ولا يصدر قرار الاتهام إلا بموافقة أغلبية الثلثين وبعد تحقيق من النائب العام، وتضمنت التعديلات أيضًا، إضافة مادة خاصة بسحب الثقة من الرئيس في حالة انتهاكه للدستور بناءً على طلب موقع من أغلبية أعضاء مجلس النواب على الأقل، وموافقة ثلثي أعضائه.
وفي الفصل المتعلق بالحكومة وصلاحياتها، فقد أجرت لجنة الخمسين تعديلات على شروط اختيار المرشح لرئاسة الحكومة لتقترب من شروط مرشح الرئاسة، كما أضافت التعديلات عددًا من المواد التي تختص بوضع رئيس الوزراء للوائح المنظمة والملزمة لتنفيذ القوانين والقرارات اللازمة لإنشاء المرافق العامة، بالإضافة إلى وضع مادة أخرى تنص على خضوع رئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة للقواعد العامة المنظمة لإجراءات التحقيق والمحاكمة في حالة ارتكابهم جرائم أثناء ممارسة مهام وظائفهم أو بسببها.
وفى فصل الإدارة المحلية بالدستور، أجرت لجنة الخمسين تعديلات، منها النص على كفالة الدولة دعم اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية، دون تحديد مدة انتقالية عشر سنوات مثلما كان في دستور 2012، وذلك بالإضافة إلى النص على موازنات مالية مستقلة للوحدات المحلية.
كما نصت التعديلات على تخصيص كوتة للشباب والمرأة والأقباط وذوي الإعاقة في المجالس المحلية المنتخبة بنسبة ربع المقاعد للشباب دون سن خمسة وثلاثين سنة، وربع العدد للمرأة بحيث تتضمن تلك النسبة تمثيلا مناسبا للمسيحيين وذوي الإعاقة.
في مواد السلطة القضائية بالدستور، أجرت اللجنة، تعديلات بشأن موازنة الهيئات القضائية، حيث ألزمت مجلس النواب بمناقشتها على أن تضع رقما واحدا في الموازنة، كما أكدت التعديلات أنه لا يجوز ندب القضاة كليا أو جزئيا إلا للجهات وفي الأعمال التي يحددها القانون، وذلك كله بما يحفظ استقلال القضاء والقضاة وحيدتهم ويحول دون تعارض المصالح.
كما أضافت التعديلات أن إدارة شئون القضاء يكون من خلال مجلس أعلى ينظم القانون تشكيله، وفى المواد المتعلقة بالمحكمة الدستورية العليا، أجرت لجنة الخمسين تعديلات على نصها بالدستور السابق، تضمنت منحها أحقية انعقادها خارج القاهرة، فضلًا عن استقلالها في الموازنة التي يناقشها مجلس النواب وتدرج رقما واحدا.
كما تضمنت التعديلات، عدم تحديد أعضاء المحكمة الدستورية حيث اكتفت بالنص على " تؤلف المحكمة من رئيس وعدد كاف من نواب الرئيس.. وتؤلف هيئة المفوضين بالمحكمة من رئيس، وعدد كاف من الرؤساء بالهيئة، والمستشارين، والمستشارين المساعدين".. وهو ما يختلف عن دستور 2012 الذي حدد تشكيل المحكمة برئيس و10 أعضاء على أن يبين القانون الجهات والهيئات القضائية أو غيرها التي ترشحهم.
وكذلك أضافت التعديلات ذلك النص الذي لم يكن موجودا في نص الدستور السابق "رئيس ونواب رئيس المحكمة الدستورية العليا ورئيس وأعضاء هيئة المفوضين بها مستقلون وغير قابلين للعزل، ولا سلطان عليهم في عملهم لغير القانون، ويبين القانون الشروط الواجب توافرها فيهم وحقوقهم وحصاناتهم، وتتولى المحكمة مساءلتهم تأديبيًا، على الوجه المبين بالقانون، وتسري بشأنهم جميع الضمانات والحصانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية".
كما حذفت التعديلات، النص المتعلق بالرقابة السابقة للمحكمة الدستورية في مشروعات القوانين المنظمة لمباشرة الحقوق السياسية وللانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية.
وجاءت تعديلات لجنة الخمسين على النص المتعلق بهيئة قضايا الدولة، طفيفة عن نصها في الدستور المعطل، وكذلك بالنسبة لهيئة النيابة الإدارية، حيث منحتها التعديلات سلطة توقيع الجزاءات التأديبية.
وفى النص المتعلق بمهنة المحاماة، فقد أجرت اللجنة تعديلات عليه ليختلف عن دستور 2012، حيث منحت التعديلات للمحامين مزيدًا من الحماية، إلى جانب إضافة محامى الهيئات وشركات القطاع العام والأعمال العام إلى العاملين بالمهنة.
وفى المواد المتعلقة بالقوات المسلحة، أجرت اللجنة، تعديلات بحيث أضافت فقرة على المادة 170، وتنص على "تختص اللجان القضائية لضباط، وأفراد القوات المسلحة، دون غيرها بالفصل في كل المنازعات الإدارية الخاصة بالقرارات الصادرة في شأنهم، وينظم القانون قواعد وإجراءات الطعن في قرارات هذه اللجان.
وفى المادة المتعلقة بالقضاء العسكري ومحاكمة المدنيين عسكريا، أجرت اللجنة تعديلات بشأنه بحيث نصت على الحالات التي تمثل جرائم تسمح بالمحاكمات العسكرية للمدنيين، وجاء نصها كالتالى: "لا يجوز محاكمة مدني أمام القضاء العسكري إلا في الجرائم التي تمثل اعتداءً مباشرًا على منشآت القوات العسكرية أو معسكراتها أو ما في حكمها، أو المناطق العسكرية أو الحدودية المقررة كذلك أو معداتها أو مركباتها أو أسلحتها أو ذخائرها أو وثائقها أو أسرارها العسكرية أو أموالها العامة أو المصانع الحربية أو الجرائم المتعلقة بالتجنيد أو الجرائم التي تمثل اعتداءً مباشرًا على ضباطها أو أفرادها بسبب تأدية أعمال وظائفهم ويحدد القانون تلك الجرائم، ويبين اختصاصات القضاء العسكري".
وفى المادة المتعلقة بهيئة الشرطة، ألغت لجنة الخمسين حق رئيس الجمهورية في تولى المجلس الأعلى للشرطة وذلك بعدما حذفت اللجنة، عبارة "رئيسها الأعلى رئيس الجمهورية" مثلما كانت بالدستور المعطل، إلى جانب إضافة عبارة تؤكد احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية.
كما أضافت اللجنة مادة خاصة بالشرطة وهى "يشكل المجلس الأعلى للشرطة من بين أقدم ضباط هيئة الشرطة، ويختص المجلس بمعاونة وزير الداخلية في تنظيم هيئة الشرطة وتسيير شئون أعضائها، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى، ويجب أخذ رأيه في أي قوانين تتعلق بها.
وقامت لجنة الخمسين بتغيير اسم المفوضية الوطنية للانتخابات "بالدستور المعطل" إلى الهيئة الوطنية للانتخابات"، كما حذفت التعديلات فقرة كانت في الدستور المعطل وهى "يجوز أن يعهد إليها بالإشراف على انتخابات التنظيمات النقابية وغيرها".