"المفوضين" توصي برفض دعوى فرض الخدمة العسكرية على الفتيات
أوصت هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإداري، برفض الدعوى المقامة من المحامى محمد صلاح عبد الله، والتي طالب فيها بفرض الخدمة العسكرية الإلزامية على كل مصرية أتمت الثامنة عشرة من عمرها، لعدم دستورية نصوص المواد 1 و14 و15 من قانون الخدمة العسكرية والوطنية رقم 127 لسنة 1980.
وذكر تقرير المفوضين، أن المرأة غير مطالبة بأن تكون مقاتلة، أو مجنّدة في صفوف الجيش ؛ لأن في ذلك امتهان لها، خاصة فيما يخص اختلاطها بالرجال في الجيش، إلا إذا قدر ولي الأمر حاجة البلاد لتجنيدها فقط في حالة تعرض البلاد لهجوم من العدو وأن يكون ذلك في الأعمال التي تتفق وطبيعتها، أما في غير ذلك من الحالات وفي ظل الكثرة العددية للرجال فلا حاجة لتجنيدها.
وتأسيسًا على ما تقدم، فإن ما تضمنته نصوص المواد 1، 14، 15 من قانون الخدمة العسكرية والوطنية رقم 127 لسنة 1980 المدعى بعدم دستوريتها لم يُقصد بها أفراد المصريين من الذكور بمعاملة استثنائية يختصون بها علوا على نظرائهم من الإناث، ولا أن يمنحهم ميزة يؤثرهم بها على سواهم، بل لتحقيق مصلحة المرأة في الحفاظ عليها وكفالة القيام بدورها نحو أسرتها وعملها، وصون الأسرة المصرية وحماية تماسكها واستقرارها باعتبارها أساس المجتمع، ومن ثم فإن هذه النصوص تكون بذلك كافلةً للأسس الموضوعية التي ينظم المشرع الحقوق في نطاقها، بما لا إخلال فيه بمبدأ المساواة أمام القانون المنصوص عليه في المادة 33 من الدستور، وعليه يكون الدفع الماثل بعدم دستورية هذه النصوص قائمًا على غير سند خليقًا بالرفض.
كان المحامى محمد صلاح، اقام دعوى حملت رقم 30862 لسنة 64 قضائية ضــــد رئيس الجمهورية ووزير الدفاع ورئيس مجلس الشعب ورئيس الشورى بصفتهم، طالب فيها بإصدار قرار بفرض الخدمة العسكرية الإلزامية على كل مصرية أتمت الثامنة عشرة من عمرها.