رئيس التحرير
عصام كامل

قانون المحال العامة، تعرف على شروط تراخيص المحال التجارية بالإخطار

المحال العامة، فيتو
المحال العامة، فيتو
18 حجم الخط

حدد قانون المحال العامة شروط تراخيص المحال التجارية، بالإخطار، حيث نص القانون على أنه لا يجوز فتح محل تجاري بدون ترخيص من المركز المختص وفق الضوابط والاشتراطات التي تحددها اللجنة.

تحديد أنواع من المحال التجارية يتم ترخيصها بنظام الإخطار

نص قانون المحال العامة في مواده أنه استثناء من أحكام الفصل الثاني من هذا القانون، للجنة تحديد أنواع من  المحال التجارية يتم ترخيصها بنظام الإخطار تبعًا لطبيعة النشاط والمخاطر التي يمثلها.

وفيما يلي شروط تراخيص المحال التجارية:

- يقدم طلب الترخيص إلى المركز المختص على النموذج المعد لذلك مرفق والرسومات المنصوص عليها بالقرارات الصادرة بها المستندات من اللجنة فى هذا الشأن. وعلى المركز المختص إخطار مقدم الطلب بقبول الطلب مبدئيًا أو رفضه، من تاريخ تقديم الطلب وإلا عد مرفوضًا.

- في حالة قبول الطلب بصفة مبدئية، يجب أن يتضمن إخطار القبول كافة الاشتراطات العامة والخاصة المقررة للمحل المراد الترخيص به، ويكلف طالب الترخيص بأداء رسم معاينة لا يجاوز ألف جنيه وفقًا لفئات رسم المعاينة التي يصدر بها قرار اللجنة.

ومتى أتم الطالب هذه الاشتراطات قام بإخطار المركز المختص بكتاب موصى عليه بعلم الوصول أو بأية وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية، وعلى المركز المختص منح الترخيص متى تم التحقق من استيفاء الاشتراطات المتطلبة، وذلك خلال مدة لا تجاوز شهر من تاريخ الإخطار.

أما إذا تبين عدم استيفاء الطالب الاشتراطات المتطلبة، فيجب على المركز المختص إخطاره بالاشتراطات التي لم يتم استيفاؤها خلال ذات المدة المنصوص عليها بالفقرة السابقة.

- لطالب الترخيص ان يطلب مهلة لإتمام تلك الاشتراطات التي لم يتم استيفاؤها وإعادة المعاينة بعد سداد ذات الرسم المنصوص عليه بالفقرة الأولى.

يراعى في إصدار التراخيص التناسب بين أعداد وأنواع المحال المراد الترخيص بها.
وفى جميع الأحوال يتعين على المركز أن يراعي في إصدار التراخيص التناسب بين أعداد وأنواع المحال المراد الترخيص بها وحاجة المنطقة المقامة بها وطبيعتها وما بها من محال تجارية مرخص بها فعليًا. وطبقا لما نص عليه قانون المحال العامة يصدر الترخيص بعد سداد رسم لا يقل عن ألف جنيه ولا يجاوز مائة ألف جنيه، وتحدد فئاته بقرار من اللجنة.

وتضمن القانون أيضًا نظام الترخيص بالإخطار، حيث نص القانون في مواده أنه استثناء من أحكام الفصل الثاني من هذا القانون، للجنة تحديد أنواع من المحال التجارية يتم ترخيصها بنظام الإخطار تبعًا لطبيعة النشاط والمخاطر التي يمثلها وفق فئات رسم المعاينة التي يصدر بها قرار اللجنة. ومتى أتم الطالب هذه الاشتراطات قام بإخطار المركز المختص بكتاب موصى عليه بعلم الوصول أو بأية وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية، وعلى المركز المختص منح الترخيص متى تم التحقق من استيفاء الاشتراطات المتطلبة، وذلك خلال مدة لا تجاوز شهر من تاريخ الإخطار.

أما إذا تبين عدم استيفاء الطالب الاشتراطات المتطلبة، فيجب على المركز المختص إخطاره بالاشتراطات التي لم يتم استيفاؤها خلال ذات المدة المنصوص عليها بالفقرة السابقة.

- لطالب الترخيص ان يطلب مهلة لإتمام تلك الاشتراطات التي لم يتم استيفاؤها وإعادة المعاينة بعد سداد ذات الرسم.

الجريدة الرسمية