بعد موافقة النواب، موعد تطبيق قانون الأمن البيولوجي
شهدت الجلسات العامة الأخيرة لمجلس النواب، قبل إجازة عيد الأضحى، الموافقة علي مشروع القانون المقدم من الحكومة بتنظيم نشاط منشآت الأمن والأمان البيولوجي من المستويين الثالث والرابع.
ومن المقرر بدء تطبيق القانون عقب صدوره رسميًا من جانب رئيس الجمهورية ونشره في الجريدة الرسمية.
سد الفراغ التشريعي في تنظيم المعامل
مشروع القانون يأتي في توقيت حيوي، حيث يسعى إلى سد الفراغ التشريعي في تنظيم المعامل والمنشآت التي تتعامل مع العوامل البيولوجية ومسببات الأمراض شديدة الخطورة، وضمان عدم تسربها أو استخدامها بما يضر بالأمن القومي المصري.
الوقاية والرقابة الصارمة
وترتكز فلسفة مشروع القانون على وضع إطار قانوني حاكم لمنشآت "المستويين الثالث والرابع" (وهي المنشآت التي تتعامل مع فيروسات وبكتيريا تتطلب إجراءات عزل فائقة)، بهدف إيجاد توازن بين دعم البحث العلمي والابتكار الحيوي، وبين متطلبات الأمن والسيادة الصحية. ويهدف القانون إلى منع أي مخاطر ناتجة عن التعامل غير الآمن مع هذه المواد، سواء كان ذلك نتيجة إهمال أو استهداف تخريبي.
أهداف مشروع القانون
وجاءت أبرز أهداف مشروع القانون كالتالي:
- إنشاء منظومة قانونية واضحة لمنح التراخيص للمنشآت البيولوجية عالية الخطورة، وإخضاعها لرقابة دورية مشددة.
- تعزيز قدرة الدولة على التنبؤ بالأزمات الصحية والبيولوجية والتعامل معها قبل وقوعها.
- وضع ضوابط أمنية لنقل وتداول وتخزين العينات البيولوجية الخطرة، مع تحديد عقوبات رادعة للمخالفين.
- مواءمة التشريعات المصرية مع المعايير العالمية لمنظمة الصحة العالمية والمعاهدات الدولية الخاصة بمنع انتشار الأسلحة البيولوجية.
حائط صد لحماية المجتمع المصري
وكشف تقرير اللجنة المشتركة عن تأييد واسع لمشروع القانون، حيث اعتبرته اللجنة "حائط صد" لحماية المجتمع المصري من مخاطر التهديدات البيولوجية الناشئة. وأكد التقرير أن القانون يسهم في دعم الاقتصاد القومي من خلال تقنين أوضاع البحث العلمي في مجال اللقاحات والأمصال، بما يضمن ريادة مصر الإقليمية في هذا المجال تحت مظلة قانونية آمنة.
حددت المادة 3 من مشروع قانون تنظيم أنشطة الأمن والأمان البيولوجي، أهداف المركز الوطني للأمن والأمان البيولوجي، حيث تنص على أنه: يهدف المركز إلى تنظيم ممارسة الأنشطة البيولوجية التي تمارسها المنشأة للوقاية من الأخطار البيولوجية، وله في سبيل ذلك تحقيق الآتي:
1. التنبؤ والتصدي ومواجهة كافة المخاطر والتهديدات والحوادث البيولوجية بكافة صورها.
2. حماية الإنسان والحيوان والنبات والممتلكات والبيئة من أي خطر بيولوجي.
3. الحد من الآثار المترتبة على الأضرار البيولوجية، ومعالجة تداعياتها والسيطرة عليها.
اختصاصات المركز الوطني للأمن والأمان البيولوجي
كما وافق مجلس النواب، على المادة 4 بشأن اختصاصات المركز الوطني للأمن والأمان البيولوجي، التي تنص على أن: يباشر المركز جميع الأعمال والتصرفات المحققة لأهدافه، واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك، وله على الأخص:
1- وضع البرنامج الوطني للسلامة والأمن والأمان البيولوجي بالتعاون مع الجهات المختصة.
2- متابعة التحديثات العالمية في مجال ممارسة الأنشطة البيولوجية واستيعاب ما يستجد من متطلبات مستقبلية في هذا الشأن، وذلك بما يتوافق مع متطلبات الأمن القومي.
3- طلب تفعيل خطة الطوارئ البيولوجية تلبية لاحتياجات الدولة والحالة الوبائية ومستجدات الأمراض محليًا وعالميًا، والتنسيق بين الجهات المختصة لتفعيل البرنامج الوطني للسلامة والأمن والأمان البيولوجي.
مكافحة الحادث البيولوجي
4- تعزيز قدرة الجهات المختصة في مجال مكافحة الحادث البيولوجي.
5- المساهمة في وضع الخطة الاستراتيجية لاكتفاء الدولة الذاتي من الأدوية واللقاحات وكيماويات التشخيص وغيرها من المواد، ومتطلبات الحفاظ على الثروات والموارد البشرية والحيوانية والزراعية، ومتابعة صلاحية اللقاحات البيطرية والبشرية، وكل ما يتعلق بالعوامل البيولوجية الخطرة والأمراض المتوطنة، وأساليب مجابهة الإرهاب البيولوجي والحوادث البيولوجية والجريمة البيولوجية.
6- وضع ضوابط وشروط وإجراءات التعامل مع الحادث البيولوجي سواء داخل المنشأة المرخص بها أو خارجها.
7- تحديد شروط مباشرة النشاط بالمنشأة سواء فيما يتعلق بالسجلات اللازم توافرها أو الاختبارات الدورية التي تُجرى بها وذلك على النحو الذي يحدده مجلس الإدارة بقرار منه ينشر في الوقائع المصرية.
8- إنشاء قاعدة بيانات بالمختبرات الرقابية والبحثية الحكومية والخاصة من المستويين الثالث والرابع وغيرها مما يحتاجه البرنامج الوطني للسلامة والأمن والأمان البيولوجي، على أن تتضمن تحديد إمكانياتها وقدراتها وجاهزيتها للعمل في مجال التحليل البيولوجي والتعرف على الشفرات الوراثية وموقفها من الاعتماد المحلي أو الدولي، للربط فيما بينها، لتوحيد الجهود والاستخدام الأمثل للموارد والإمكانيات الموجودة بالدولة وطرق الاستفادة منها في المجالات التطبيقية وذلك بما لا يتعارض مع متطلبات الأمن القومي.
تحديد أنسب اللقاحات وطرق المكافحة والعلاج
9- إنشاء قاعدة بيانات السلالات الميكروبية المختلفة المتوطنة في البيئة المصرية وناقلات الأمراض وتتبعها وتحديثها بصورة مستمرة لتحديد أنسب اللقاحات وطرق المكافحة والعلاج.
10- التنسيق مع الجهات المختصة لتوفير اللقاحات الفعالة التي تعتمد على المعزولات المصرية المنشأ، والتي تسهم إلى حد كبير في تقليل الخسائر الاقتصادية والصحية والنفسية، وكذلك توفير الميكروبات ذات الأهمية الاقتصادية النفعية، وتسهيل أداء المركز للمهام المكلف بها، وإجراء المسح الدوري للحدود البرية والبحرية والجوية، وتفعيل منظومة الإنذار المبكر للحد من وقوع الحادث البيولوجي.
11- وضع أطر وقواعد تنظيم جميع الأنشطة البحثية والممارسات الآمنة وتطبيقاتها في مجال الأمن والأمان البيولوجي التي يباشرها الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية المرخص لهم بالعمل داخل جمهورية مصر العربية بما يضمن توحيد الجهود البحثية لكافة الجهات الحكومية والالتزام بالمتطلبات الفنية والبيئية حفاظًا على البيئة وصحة السكان من التأثيرات المحتملة لتلك الأنشطة والأبحاث وتطبيقاتها.
12- تحديد المعلومات أو الوثائق التي لها طابع السرية والمتصلة بأنشطة المنشأة، على النحو الذي يحدده مجلس الإدارة بقرار يُنشر في الوقائع المصرية.
13- تحديد الجهات المعتمدة دوليًا ذات الصلة بالأغراض التي تدخل في اختصاص المركز بقرار من مجلس الإدارة.
14- الاشتراك والتنسيق مع الجهات المختصة لوضع خطة بحثية شاملة منظمة للعمل بين الجهات البحثية تتوافق مع التنمية الشاملة وبرامج الدفاع البيولوجي للدولة، وبما يضمن تقنين موضوعات البحث والتطوير والتطبيق في مجال التكنولوجيا البيولوجية، وتحقيق السيطرة البيولوجية للدولة من خلال التعاون المعلوماتي والمعملي مع الجهات البحثية المختصة.
بيانات الحوادث البيولوجية
15- إصدار تقارير دورية بشأن البيانات المتعلقة بـ الحوادث البيولوجية، والرد على أي استفسارات أو طلبات في ذات الشأن ما لم تكن هذه المعلومات بطبيعتها سرية أو تتعارض مع متطلبات الأمن القومي.
16- إصدار الترخيص للمنشأة، والتصاريح الشخصية للعاملين بها، وتصاريح التعاون مع الجهات أو الأفراد الأجنبية التي يتطلبها هذا القانون.
17- التفتيش على المنشأة للتأكد من قيامها بتطبيق برامج السلامة والأمن والأمان البيولوجي وما يتصل بذلك من تقديم البلاغات وإعداد التقارير عن الحوادث البيولوجية والتخلص الآمن من المخلفات البيولوجية وإخطار المنشأة بنتائج عمليات التفتيش التي تجريها.
18- إبداء الرأي في مشروعات القوانين والتشريعات المتصلة باختصاص المركز.
19- متابعة تنفيذ المعاهدات والاتفاقيات الدولية المتصلة باختصاص المركز لتحديد الموضوعات الهامة في هذا الاختصاص، وتقديم المقترحات للجهات المختصة.
20- التعاون مع الجهات الأجنبية والجامعات والهيئات الدولية البحثية والاستشارية ومنظمات الدعم الفني والمكاتب الاستشارية المتخصصة في مجالات عمل المركز وفقًا للنظم والقواعد المعمول بها في هذا الشأن.


