رئيس التحرير
عصام كامل

هل ارتداء الكمامة أثناء الإحرام يبطل العمرة؟، أمين الفتوى يجيب (فيديو)

أرتداء الكمامة فى
أرتداء الكمامة فى الإحرام، فيتو
18 حجم الخط

رد الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال سيدة تُدعى سناء من دمياط حول حكم ارتداء الكمامة أثناء أداء العمرة، وما إذا كان ذلك يؤثر على صحة الإحرام.

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامي مهند السادات، ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم، إن الإحرام صحيح ولا يبطل بارتداء الكمامة، مؤكدًا أنه لا فدية على السائلة وفق ما ذهب إليه فقهاء الحنابلة، باعتبار أن الكمامة تُستخدم للوقاية من الأمراض وليست من الملابس المعتادة.

 

واضاف أن المحرم يُمنع من ارتداء ما يُعد من اللباس المعتاد أو ما يُستخدم عادة في ستر الوجه كالنقاب، أما الكمامة فلا تدخل في هذا الإطار، وبالتالي لا حرج في استخدامها أثناء الإحرام.

وأوضح أن ارتداء الكمامة أمر اختياري حسب حاجة الإنسان وظروفه، خاصة في أوقات الزحام، ولا يترتب عليه أي فدية أو هدي أو صيام، مشددًا على أن ذلك لا يؤثر على صحة العمرة، داعيًا الله أن يتقبل من الجميع.
 

كان الشيخ عطية صقر ــ أمين لجنة الفتوى سابقا حول الحج وواجباته وفروضه، قد قال: الحج فرض من فروض الإسلام الخمسة، وهو عبادة كالصلاة والصوم له ميقات يؤدى فيه ولا يصح قبله ولا بعده، وقد اشترط فيه الاستطاعة بعد كفاية الضروريات، فإذا تعارض واجب ومندوب قدم الواجب، وقد أجمع جمهور الفقهاء على أن وجوب الحج على الفور، وليس على التراخى وذلك لمن استطاع.

وأضاف الشيخ عطية صقر: يجب على الإنسان قبل سفره إلى الأراضى المقدسة أن يكون مخلصا النية لله تعالى، وفى كل أحواله وأفعاله وأن يكون ماله من حلال، كما يجب عليه أن يبادر بسداد ما عليه من ديون، أو على الأقل يعزم على أدائها، فإن حقوق العباد لا يغفرها الحج كما يقول جمهور الفقهاء، بل تترك لمشيئة الله تعالى، ومما يجب أن يعلمه الحاج أن هناك أركانا للحج لا يصح الحج بدونها ولا تعوض بشىء آخر، وهناك واجبات يصح  الحج بدونها.

الجريدة الرسمية