حيثيات السجن 3 سنوات لعاطل بتهمة حيازة سلاح واستعراض القوة في السلام
أودعت محكمة جنايات القاهرة حيثيات حكمها بمعاقبة عاطل بتهمة حيازة سلاح ناري عبارة عن بندقية خرطوش وسلاح أبيض بقصد الاتجار، واستعراض القوة بدائرة قسم شرطة السلام ثان بالسجن المشدد 3 سنوات.
وجاء في الحيثيات أن المحكمة اطمأن وجدانها إلى الحكم استنادا إلى اعترافات المتهم الذي أكد أنه كان يحوز السلاح الناري بدون ترخيص بقصد استعراض القوة والاتجار به بإرادته الحرة.
تحريات المباحث: المتهم اتخذ من مسكنه الخاص وكرا لحيازة السلاح الناري
وأضافت الحيثيات أن المحكمة اطمأنت إلى الحكم استنادا إلى تحريات المباحث التي قالت بأن المتهم اتخذ من مسكنه الخاص وكرا لحيازة السلاح الناري، كما تم ضبطه متلبسا وبحوزته السلاح.
وأضافت الحيثيات أن تقرير الأدلة الجنائية أكد أن السلاح الناري المضبوط بحوزة المتهم سليم وصالح للاستخدام.
بلاغ بحيازة عاطل أسلحة نارية
البداية كانت عندما تلقت مباحث قسم شرطة السلام ثان بلاغا يفيد بحيازة عاطل أسلحة نارية والاتجار بها بدائرة القسم، وبإجراء التحريات تبين صحة البلاغ.
وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة نجحت قوة أمنية من مباحث قسم شرطة السلام ثان في ضبط المتهم، وتبين أنه يدعى (أحمد ع.) عاطل وضبط بحوزته سلاح ناري فرد خرطوش.
تم التحفظ على السلاح وإرساله إلى الأدلة الجنائية، وبمواجهة المتهم اعترف بحيازة المضبوطات.
وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.
قانون الأسلحة والذخائر
ووفقا لقانون الأسلحة والذخائر، تكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، إذا كان حيازة أو إحراز تلك الأسلحة في أماكن التجمعات، أو وسائل النقل، أو أماكن العبادة.
وبحسب المادة (7) من قانون الأسلحة والذخائر، لا يجوز منح الترخيص بحيازة السلاح أو إحرازه المنصوص عليه في المادة 1 من هذا القانون إلى:
( أ ) من تقل سنه عن 21 سنة ميلادية.
(ب) من حكم عليه بعقوبة جناية وكذلك من حكم عليه بعقوبة الحبس لمدة سنة على الأقل في جريمة من جرائم الاعتداء على النفس أو المال أو العرض، وكذلك من صدر عليه أكثر من مرة حكم بالحبس ولو لأقل من سنة في إحدى هذه الجرائم.


