رئيس التحرير
عصام كامل

تحرير 130 محضرا لمحال خالفت مواعيد الغلق في حملات أمنية موسعة بالمحافظات

قوات الشرطة
قوات الشرطة
18 حجم الخط

واصلت أجهزة  وزارة الداخلية تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 909 لسنة 2026 بشأن تنظيم مواعيد غلق المحال والمنشآت، في إطار خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء وضبط الشارع العام.

وأسفرت جهود الحملات الأمنية خلال 24 ساعة على مستوى الجمهورية عن تحرير 130 مخالفة ضد محال ومنشآت تجارية لم تلتزم بمواعيد الغلق المقررة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وإحالتهم للنيابة العامة.

وفي سياق متصل، واصلت أجهزة الأمن حملاتها المكثفة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة ومديريات الأمن، لمواجهة محاولات التلاعب بأسعار الخبز الحر والمدعم، وضبط الأسواق.

وأسفرت تلك الجهود عن ضبط عدد من القضايا التموينية المتعلقة بالمخابز السياحية والحرة والمدعمة، وتم التحفظ على أكثر من 10 أطنان من الدقيق الأبيض والبلدي المدعم، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتورطين.

كما استمرت الحملات الأمنية في مواجهة جرائم  الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات خارج السوق المصرفي، لما لها من تأثيرات سلبية على الاقتصاد القومي.

وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة، بقيمة مالية تقترب من 5 ملايين جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة المتهمين إلى جهات التحقيق المختصة.

عقوبة التعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة 

وتنص المادة (233) من قانون البنك المركزى على: يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبُغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة "تجارة العملة" أو الجهات التي رُخص لها في ذلك.

وطبقا لـ قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادتين (214 و215) من هذا القانون.

وأيضا طبقا لـ قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة (213) من هذا القانون.

وكذلك طبقا لقانون البنك المركزى في جميع الأحوال تُضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويُحكم بمصادرتها، فإن لم تُضبط حُكم بغرامة إضافية تُعادل قيمتها.

كما حدد قانون البنك المركزى الجديد عددا من الموارد لصندوق دعم وتطوير الجهاز المصرفي، وتتكون موارد هذا الصندوق من:

(أ) مبلغ يعادل نسبة لا تزيد على (۱٪) من صافي الأرباح السنوية القابلة للتوزيع عن العام المالي السابق لكل بنك من البنوك.

(ب) الهبات والتبرعات والمعونات التي يوافق مجلس إدارة الصندوق على قبولها لهذا الغرض.
ويصدر بالنظام الأساسي للصندوق قرار من مجلس الإدارة، ويرحل فائض أمواله من سنة لأخرى.

الجريدة الرسمية