ضبط شخصين بتهمة غسل 100 مليون جنيه حصيلة الاتجار بالنقد الأجنبي
ألقت أجهزة وزارة الداخلية ، القبض على تاجرى عملة بتهمة غسل 100 مليون جنيه حصيلة النقد الأجنبي.
اتخذ قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، الإجراءات القانونية حيال شخصين لاتهامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما غير المشروع في الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي.
وكشفت التحريات أن المتهمين سعيا إلى إخفاء مصدر الأموال وإضفاء صبغة مشروعة عليها، من خلال إدخالها في أنشطة واستثمارات ظاهرها قانوني، شملت شراء وحدات سكنية ومحلات تجارية وسيارات ودراجات نارية، إلى جانب تأسيس شركات تجارية.
وقدرت القيمة المالية لعمليات غسل الأموال التي تورط فيها المتهمان بنحو 100 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإخطار جهات التحقيق المختصة لمباشرة التحقيق.
جريمة غسيل الأموال من الجرائم التي عاقب عليها قانون مكافحة غسيل الأموال، وحدد مراحل التعامل معها وكيفية حماية المبلغ عن الانتهاكات أو الجرائم ذات الصلة.
عقوبة غسيل الأموال
واجه قانون مكافحة غسيل الأموال هذه الجريمة، حيث وضع عقوبات مغلظة للمتهمين فى جريمة غسيل الأموال.
ونصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.
مصادرة الأموال الناتجة عن الجريمة
بينما تنص المادة (14 مكررًا)، من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتى:
1- الأموال أو الأصول المغسولة.
2- المتحصلات، بما فى ذلك الدخل أو المنافع الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التى أعدت لاستخدامها فى جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية.
ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية.
طرق التعامل مع ضبط الأصول المغسولة
ويحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول في حالة تعذر ضبطها أو في حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية، كما يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أيًا من أحكام هذا القانون.
وفي جميع الأحوال، تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها، فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها.
وفي الأحوال التي ترتكب فيها الجريمة بواسطة شخص اعتباري يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري المخالف بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون إذا ثبت علمه بها وكانت الجريمة قد وقعت بسبب إخلاله بواجبات وظيفته.
ويكون الشخص الاعتباري مسئولًا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات إذا كانت الجريمة التي وقعت بالمخالفة لأحكام هذا القانون قد ارتكبت من أحد العاملين به باسمه ولصالحه.








