القضاء الإداري بأسيوط: سقوط المطالبة بضريبة التصرفات العقارية بالتقادم بعد 5 سنوات
أصدرت محكمة القضاء الإداري بأسيوط، الدائرة (103) ضرائب، حكمًا قضائيًا مهمًا في الدعوى رقم 11190 لسنة 36 ق، قضت فيه بسقوط حق الجهة الإدارية في المطالبة بـضريبة التصرفات العقارية ومقابل التأخير بالتقادم الخمسي، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات.
صدر الحكم برئاسة المستشار عمر عبد اللاه إبراهيم أحمد، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة، وعضوية المستشار عبد المعز شيخون محمد أحمد القضابي، وبحضور المستشار حمد أحمد عبد الستار.
المدعي طلب الحكم بسقوط حق مأمورية ضرائب أول أسيوط في مطالبته بسداد ضريبة التصرفات العقارية
وتعود وقائع الدعوى إلى إقامة المدعي دعواه أمام المحكمة طالبًا الحكم بسقوط حق مأمورية ضرائب أول أسيوط في مطالبته بسداد ضريبة التصرفات العقارية ومقابل التأخير، استنادًا إلى انقضاء مدة التقادم الخمسي على الدين الضريبي، مع براءة ذمته من مبلغ 15 ألف جنيه قيمة الضريبة محل النزاع.
وأوضح المدعي أن مأمورية ضرائب أسيوط أول أخطرته بنموذج (8) عقاري لسداد مبلغ 15 ألف جنيه، يمثل قيمة الضريبة المستحقة بنسبة 2.5% على تصرف عقاري مؤرخ في 31 يوليو 2018، إلا أنه دفع بسقوط حق المصلحة في المطالبة بالمبلغ لمرور أكثر من خمس سنوات على تاريخ التصرف.
وخلال نظر الدعوى، قررت المحكمة ندب مكتب خبراء وزارة العدل بفرع مجلس الدولة بأسيوط لبحث المأمورية الفنية وإعداد تقرير بالرأي الفني، حيث باشر الخبير المنتدب المهمة وأودع تقريره ضمن أوراق القضية.
وبعد تداول الدعوى وتقديم مذكرات الدفاع، أصدرت المحكمة حكمها النهائي بسقوط حق الجهة الإدارية في المطالبة بالضريبة ومقابل التأخير بالتقادم الخمسي، مع إلزامها بالمصروفات.



