رئيس التحرير
عصام كامل

النصب بالوظائف الحكومية، سقوط عصابة تزوير المحررات الرسمية والأختام بالقاهرة

سقوط عصابة تزوير
سقوط عصابة تزوير المحررات والأختام
18 حجم الخط

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط تشكيل عصابي مكون من 5 أشخاص، من بينهم مالك مطبعة، لقيامهم بممارسة نشاط إجرامي تخصص في تزوير الاستمارات والمحررات الرسمية والطوابع.

<strong alt=
سقوط عصابة تزوير المحررات والأختام بزعم تسهيل الحصول على وظائف حكومية 

 وكشفت التحريات أن المتهمين كانوا يستهدفون المواطنين من خلال إيهامهم بقدرتهم على تسهيل الالتحاق بوظائف داخل جهات حكومية، مقابل الحصول على مبالغ مالية نظير تسليمهم مستندات مزورة.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكن رجال الشرطة من ضبط المتهمين، وعُثر بحوزتهم على عدد من الاستمارات والأختام والطوابع المقلدة والمنسوبة لعدد من الجهات الحكومية، إلى جانب الأدوات والأجهزة المستخدمة في عمليات التزوير، وجهاز لتصنيع الأختام، ومبالغ مالية من متحصلات نشاطهم الإجرامي.

وبمواجهتهم، أقروا بارتكابهم الوقائع  بهدف تحقيق أرباح مالية غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة المتهمين إلى جهات التحقيق المختصة.

 

حدد قانون العقوبات حالات تصل فيها عقوبة جريمة التزوير إلى 5 سنوات وفقا لنص المادة 206 من قانون العقوبات .

 نصت المادة 206 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالسجن كل من قلد أو زوّر أو قام بـ التزوير شيئا من الأشياء الآتية سواء بنفسه أو بواسطة غيره وكذا كل من استعمل هذه الأشياء أو ادخلها فى البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو بتزويرها وهذه الأشياء هي:

1-أمر جمهورى أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة، خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه.

2-أختام أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة ختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفى الحكومة.

3-أوراق مرتبات أو بونات أو سراكي أو سندات أخرى صادرة من خزانة الحكومة أو فروعها.

4- دمغات الذهب أو الفضة.

 

عقوبة أختام أو دمغات أو علامات لإحدى الشركات المساهمة

ونصت المادة 206 مكررا من قانون العقوبات، على أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن خمس سنين على الجرائم الواردة فى المادة السابقة إذا كان محلها أختام أو دمغات أو علامات لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقا للأوضاع المقررة قانونا أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام.

وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد عن سبع سنين إذا كانت الأختام أو الدمغات أو العلامات التى وقعت بشأنها إحدى الجرائم المبينة فى الفقرة السابقة خاصة بمؤسسة أو شركة أو جمعية أو منظمة أو منشأة إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم فى مالها بنصيب ما بأية صفة كانت.

ونصت المادة 207 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس كل من حصل بغير حق على أختام أو دمغات أو علامات حقيقية لإحدى المصالح الحكومية أو إحدى جهات الإدارة العمومية أو إحدى الهيئات المبينة فى المادة السابقة واستعملها استعمالا ضارا بمصلحة عامة أو خاصة.

ونصت المادة 208 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس كل من قلد ختما أو تمغة أو علامة لإحدى الجهات أيًا كانت أو الشركات المأذونة من قبل الحكومة أو أحد البيوت التجارية وكذا من استعمل شيئا من الأشياء المذكورة مع علمه بتقليدها.

ونصت المادة 209 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين كل من حصل بغير حق على الأختام أو الدمغات أو النياشين الحقيقية المعدة لأحد الأنواع السالف ذكرها واستعملها استعمالا مضرا بأى مصلحة عمومية أو شركة تجارية أو أى إدارة من إدارات الأهالى.

ونصت المادة 210 من قانون العقوبات على أن الأشخاص المرتكبون لجنايات التزوير المذكورة يعفون من العقوبة إذا أخبروا الحكومة بهذه الجنايات قبل تمامها وقبل الشروع فى البحث عنهم وعرفوها بفاعليها الآخرين أو سهلوا القبض عليهم ولو بعد الشروع فى البحث المذكور.

الجريدة الرسمية