رئيس التحرير
عصام كامل

حق الزوجة في فسخ العقد، إجراءات جديدة بمشروع قانون الأسرة

الأحوال الشخصية
الأحوال الشخصية
18 حجم الخط

 حدد مشروع قانون الأسرة الجديد المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب، والمقرر مناقشته خلال الفترة المقبلة، عدد من الضوابط المنظمة لعقد الزواج.

تعريف الزواج باعتباره ميثاقًا شرعيًا بين رجل وامرأة

ونصت المادة (6) من مشروع القانون على تعريف الزواج باعتباره «ميثاقًا شرعيًا بين رجل وامرأة» يهدف إلى تكوين أسرة مستقرة تقوم على المودة والرحمة، مع تحميل الزوجين مسؤولية مشتركة في رعاية الأسرة وتحمل أعبائها.

كما نصت المادة (7) علي أن الزواج لا ينعقد إلا بتوافر الإيجاب والقبول بحضور شاهدين، مع ضرورة توثيقه رسميًا أمام المأذون أو الجهة المختصة، بما يعزز من الطابع القانوني للعلاقة.

حق الزوجة في طلب فسخ عقد الزواج قضائيًا

ونصت المادة علي حق الزوجة في طلب فسخ عقد الزواج قضائيًا خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ العقد، إذا ثبت تعرضها للتدليس من جانب الزوج، بشرط عدم وجود حمل أو إنجاب.

كما اشترطت المادة (8)، أن يتم التعبير عنهما شفهيًا بأي لغة يفهمها الطرفان، مع إتاحة بدائل كالكتابة أو الإشارة في حالات العجز. 

كما أجازت إتمام العقد في حالة غياب أحد الطرفين عبر وسائل موثقة، بشرط توافر الفهم المتبادل واستمرار القبول حتى انتهاء مجلس العقد.

حضور الشهود

ونصت المادة (9) على اشتراط حضور شاهدين مسلمين، بالغين لا يقل عمر كل منهما عن 18 عامًا، على أن يكونا عاقلين وقادرين على السمع والفهم، ومدركين أن موضوع التعاقد هو الزواج.

ويستهدف مشروع القانون وضع ضوابط تنظم إجراءات عقد الزواج لتفادى المشكلات التى تحدث حاليا علي أرض الواقع.

الجريدة الرسمية
عاجل