رئيس التحرير
عصام كامل

ما حكم إعطاء جلد الأضحية للجزار على سبيل الأجر؟ الإفتاء تحسم الجدل

أحكام الأضحية
أحكام الأضحية
18 حجم الخط

أحكام الأضحية، ورد سؤال لدار الإفتاء يقول صاحبه: "ما حكم إعطاء جلد الأضحية للجزار على سبيل الأجر؟"، وجاء رد الدار على هذا السؤال كالتالي:

أحكام الأضحية

الأضحية: اسمٌ لما يُذبح من النَّعَم تقرُّبًا إلى الله تعالى بشروط مخصوصة. ينظر: "مغني المحتاج" للخطيب الشربيني (6/ 122، ط. دار الكتب العلمية).

وهي سنَّةٌ مؤكدةٌ عند جمهور الفقهاء، يفوتُ المسلمَ خير كبيرٌ بتركها متى كان قادرًا عليها؛ لما روته أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها، أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال: «ما عمل آدميٌّ من عملٍ يوم النحر أحبَّ إلى الله من إهراق الدم، إنَّه ليأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأظلافها، وأنَّ الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع من الأرض، فطيبوا بها نفسًا» أخرجه الترمذي في "جامعه".
 

حكم إعطاء جلد الأضحية للجزار على سبيل الأجر

قالت دار الإفتاء: إن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: أَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ أَنْ أَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ، وَأَنْ أَتَصَدَّقَ بِلَحْمِهَا وَجُلُودِهَا وَأَجِلَّتِهَا، وَأَلَّا أُعْطِيَ الْجَزَّارَ مِنْهَا، وقَالَ: «نَحْنُ نُعْطِيهِ مِنْ عِنْدِنَا»، وفي رواية عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «وَلَيْسَ فِي حَدِيثِهِمَا أَجْرُ الْجَازِرِ» أخرجه مسلم.
 

حكم إعطاء جلد الأضحية للجزار، فيتو
حكم إعطاء جلد الأضحية للجزار، فيتو

الإفتاء توضح حكم إعطاء جلد الأضحية للجزار

وعليه أكدت الإفتاء أنه لا يجوز للمسلم أن يعطي الجزار شيئًا من الأضحية على سبيل الأجر، ويمكن إعطاؤه على سبيل التفضل والهدية أو الصدقة، أما كأجر له فيحرم ذلك لما ورد، ولأن إعطاء الجزار شيئًا من الأضحية يشبه البيع من الأضحية، وقد روي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ بَاعَ جِلْدَ أُضْحِيَّتِهِ فَلَا أُضْحِيَّةَ لَهُ» أخرجه الحاكم. 

أحكام الأضحية، فيتو
أحكام الأضحية، فيتو

إعطاء غير المسلمين من الأضحية

ومن جانب آخر، ورد سؤال إلى دار الإفتاء يقول فيه صاحبه: " حكم إعطاء غير المسلمين من الأضحية"، وجاء رد الدار إنه
لا بأس بإعطاء غير المسلمين منها لفقره أو قرابته أو جواره أو تأليف قلبه؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم في حديث أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما المتفق عليه: «صِلِي أُمَّكِ»، ومن المعلوم أن أم أسماء كانت من كفار قريش الوثنيين، وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه المتفق عليه: «فى كُلِّ كَبِدٍ رَطْبَةٍ أَجْرٌ».

الجريدة الرسمية