"أمهات مصر المعيلات" تنتقد المادة 125: إلزام الحاضنة بالإقامة في محافظة طليقها "مصيبة"
انتقدت لمياء البسيوني رئيسة حملة أمهات مصر المعيلات، نص المادة 125 من مشروع قانون الأسرة، واصفة إلزام الحاضنة بعدم الانتقال إلى محافظة أخرى وإلا تسقط عنها الحضانة بـ"المصيبة الحقيقية" التي تمس واقع الكثير من السيدات بعد الطلاق.
وأوضحت “البسيوني” أن النص يتجاهل الظروف الاجتماعية والإنسانية للحاضنة، مشيرة إلى أن كثيرا من الأمهات يكون دعمهن الأساسي من أسرهن، والتي قد تقيم في محافظة مختلفة عن محل إقامة الأب، وأضافت أن منع الحاضنة من الانتقال يحرمها من الإقامة بالقرب من أهلها.
وأكدت أن الوضع يصبح أكثر تعقيدا في حالات نقل الحاضنة إلى الجدة لأم التي تعيش في محافظة أخرى، متسائلة: هل سنجبرها على الإقامة في محافظة والد الأطفال، وهي في سن كبير؟!
ولفتت إلى أن التمسك بمحل إقامة الأب فقط يهدر مصلحة المحضون التي يجب أن تكون الأساس في أي تشريع، مطالبة بضرورة إعادة النظر في صياغة المادة بما يحقق التوازن بين حق الأب في رؤية أبنائه وحق الحاضنة في اختيار البيئة الأنسب لتربية الطفل، دون قيود قد تضر بمصلحة الأسرة ككل.
وتنص المادة (125) من قانون الأسرة الجديد على أنه،لا يجوز للحاضنة أو الحاضن الانتقال بالمحضون إلى محافظة داخل الدولة لا يقيم بها من له الحق في رؤيته، إلا إذا لم يكن في ذلك مصلحة تقدرها المحكمة، وإلا سقط حقه في الحضانة.
ضرورة إقرار الزوج أو وكيله في وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية
ونصت المادة (79) من مشروع القانون على ضرورة إقرار الزوج أو وكيله في وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية، وفي حال كونه متزوجًا، يلتزم بذكر أسماء زوجاته القائمات في عصمته وعناوين إقامتهن، على أن يتولى المأذون أو الموثق إخطارهن بالزواج الجديد من خلال خطاب مسجل بعلم الوصول.
للزوجة الأولى الحق في طلب الطلاق إذا تضررت ماديا أو معنويا من زواج زوجها بأخرى
وفيما يتعلق بحقوق الزوجة، منح مشروع القانون للزوجة الأولى الحق في طلب التطليق إذا تضررت ماديًا أو معنويًا من زواج زوجها بأخرى، حتى في حال عدم اشتراطها ذلك ضمن عقد الزواج، على أن تفصل المحكمة في الطلب حال تعذر الإصلاح بين الطرفين.
المشروع حدد مدة 6 أشهر للزوجة لرفع دعوى التطليق تبدأ من تاريخ علمها بالزواج الجديد
كما حدد المشروع مدة 6 أشهر للزوجة لرفع دعوى التطليق تبدأ من تاريخ علمها بالزواج الجديد، ما لم يثبت رضاها الصريح أو الضمني، سواء بالقبول الكتابي أو الشفهي، أو استمرارها في الإقامة مع الزوجة الأخرى، أو عدم تحركها خلال المدة المحددة.
ولم يغفل المشروع حقوق الزوجة الجديدة، حيث أتاح لها أيضًا طلب التطليق في حال ثبوت إخفاء الزوج لزواجه السابق عنها، وذلك وفق ذات الضوابط، بما يعكس توجهًا تشريعيًا لتعزيز الشفافية وضمان حقوق جميع أطراف العلاقة الزوجية.
