رئيس التحرير
عصام كامل

محامٍ عن مشروع قانون الأسرة: منع الطعن على "الخلع" نص غريب ويفتح المجال للتلاعب

قانون الأسرة، فيتو
قانون الأسرة، فيتو
18 حجم الخط

علق المحامي المتخصص في قضايا الأحوال الشخصية خالد رجب، على بنود الخلع في مشروع قانون الأسرة الجديد، مؤكدا أن مشروع قانون الأسرة الجديد نص على أن حكم الخلع غير قابل للطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن أو البطلان. 

 نص غريب ويفتح المجال للتلاعب

ووصف المحامي المتخصص هذا البند المقترح بأنه نص غريب، ويفتح المجال للتلاعب، وربما إقامة دعاوى الخلع ضد الزوج وإعلانه على عنوان لا يخصه أو لا يقيم فيه، واستصدار حكم بالخلع دون علم الزوج، ولا يستطيع أن يطعن بالبطلان في الإعلان وإجراءات الدعوى. 

وأشار المحامي إلى أنه فيما يخص قانون الخلع، فقد جاءت المادة ٨٤ من مشروع تعديلات القانون، وقررت أن تتنازل الزوجة عن جميع حقوقها المالية والشرعية عند إقامتها للخلع، بما في ذلك نفقتها عن مدة سابقة، موضحا أنه في القانون الحالي لا تسقط نفقة الزوجة إلا بعد تاريخ إقامتها للخلع.  

7 شروط يجب توافرها في الحاضن وفقا لقانون الأسرة الجديد

وحدد مشروع قانون الأسرة الجديد عددا من الشروط الواجب توافرها في الحاضن، بما يضمن مصلحة الطفل الفضلى واستقراره النفسي والاجتماعي، بعيدا عن أي نزاعات قد تؤثر على تنشئته.

ونصت المادة 116 من مشروع قانون الأسرة الجديد على أنه يشترط في مستحقي الحضانة الشروط التالية: العقل والبلوغ والأمانة والقدرة على تربية الصغير وصيانته ورعايته، والسلامة من الأمراض المعدية، ألا يقيم معه من بينه وبين المحضون عداوة أو خصومة أو بغضاء.

كما نصت المادة 117 على أن يشترط في الحاضن إذا كانت امرأة زيادة على الشروط المذكورة في المادة السابقة ألا تكون مختلفة مع المحضون في الدين بعد بلوغه سبع سنين، وألا تأتي مع المحضون ما يخشى منه على دينه قبل بلوغه هذا السن.

 

وحددت المادة 118 موعد انتهاء الحضانة، حيث نصت على أن  ينتهي حق الحضانة، كما يسقط أجرها ببلوغ الصغير أو الصغيرة سن الخامسة عشرة سنة ميلادية.

ونصت المادة 119 على أن: “الحق في حفظ المحضون يبدأ بعد انتهاء من الحضانة وله بعد هذه السن أن يختار العيش مع من يُريد ممن كان له الحق في حضانته وله استبدال هذا الاختيار، وذلك حتى يبلغ الصغير سن الرشد والصغيرة حتى تتزوج”.

حضانة النساء بعد بلوغ المحضون أقصى سن للحضانة 

كما نصت المادة 120 علي أن  يستمر الحق في حضانة النساء بعد بلوغ المحضون أقصى سن للحضانة إذا كان مصابا بمرض عقلي أو جسدي لا يستطيع معه رعاية نفسه مع مراعاة مصلحة الطفل الفضلي.

ونصت المادة 121 على: “لا يجوز تغيير اسم الصغير أو الصغيرة الذى صار بشأنه منازعة حضانة إلا بموافقة والديه، وفي حالة النزاع في ذلك يعرض الأمر على رئيس بمحكمة الأسرة بصفته قاضي الأمور الوقتية، وعلى صاحب الشأن إخطار قطاع الأحوال المدنية بذلك”.

فيما نصت المادة (122) على أن زواج الحاضن الأب أو الأم بغير محرم للصغير يسقط حقه في الحضانة ما لم تقتض مصلحة المحضون غير ذلك. واستثناء من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة، ومع مراعاة مصلحة الطفل الفضلي، فإن زواج الأم الحاضنة لا يسقط حقها في الحضانة في الحالتين التاليتين: أ- إذا كان سن المحضون لم يجاوز السبع سنوات. ب - إذا كان بالمحضون علة أو إعاقة تجعل حضانته مستعصية على غير الأم.

سقوط حق الأم في الإقامة بمسكن الحضانة

وفي جميع الأحوال يترتب على بقاء الصغير مع أمه رغم زواجها سقوط حقها في الإقامة بمسكن الحضانة المُعد بمعرفة المطلق ولها أجر مسكن حضانة.

وفيما يتعلق بالرؤية، نصت المادة 140 من مشروع القانون على أن: “يثبت الحق في رؤية المحضون لغير الحاضن من الأبوين والأجداد والجدات مجتمعين في مكان واحد، وإذا تعذر تنظيم الرؤية اتفاقًا نظمتها المحكمة على أن تتم في مكان لا يضر بالمحضون نفسيا وبدنيا”.

فيما نصت المادة 141 من قانون الأسرة على: “إذا امتنع الحاضن عن تنفيذ حكم الرؤية دون عذر مقبول، فعلى المحكمة أن تقضي بحكم واجب النفاذ بنقل الحضانة مؤقتًا إلى من يليه من أصحاب الحق في الحضانة، على النحو المنصوص عليه بالمادة (110) من هذا القانون، وذلك لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ التنفيذ، وتؤدى نفقة المحضون من الملتزم بأدائها إلى الحاضن المؤقت خلال تلك المدة، فإن عاود الامتناع بدون عذر مقبول بعد صيرورة حكم النقل نهائيا - ورأت المحكمة عدم تكرار نقل الحضانة مؤقتا - أسقطت عنه الحضانة ونقلتها إلى من له الحق في الحضانة ولا يجوز إعادتها إليه إلا إذا اقتضت مصلحة المحضون ذلك، وفي جميع الأحوال على المحكمة إعادة تنظيم الرؤية على ضوء الحكم الذي ستصدره إذا طلب منها ذلك”.

 

الجريدة الرسمية