رئيس التحرير
عصام كامل

القضاء الإداري يقضي بإعفاء الوارث من ضريبة التصرفات العقارية

مجلس الدولة
مجلس الدولة
18 حجم الخط

أصدرت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، حكمًا مهمًا أكدت فيه مبادئ قانونية مستقرة بشأن ضريبة التصرفات العقارية، بإعفاء الوارث من ضريبة التصرفات العقارية وذلك في الدعوى المقامة طعنًا على مطالبة مصلحة الضرائب بسداد ضريبة عن بيع وحدة سكنية.

وقائع الدعوى

تعود وقائع النزاع إلى قيام المدعي ببيع وحدة سكنية موروثة، حيث فوجئ بمطالبته من جانب مصلحة الضرائب بسداد ضريبة التصرفات العقارية عن هذا البيع، رغم تمسكه بأن التصرف محل النزاع يندرج ضمن الحالات المستثناة قانونًا من الخضوع لهذه الضريبة.

وأقام المدعي دعواه طالبًا الحكم ببراءته من أداء مبلغ الضريبة محل المطالبة، مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية، وهو ما قضت به المحكمة.

وفي سياق متصل، أصدرت المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الحادية عشرة موضوع) حكمًا مهمًا برفض الطعن  المقام من وزير المالية بصفته، على حكم محكمة القضاء الإداري، بشأن تقدير ضريبة التصرفات العقارية على قطعة أرض بمحافظة بورسعيد، وتخفيض الضريبة العقارية.

حمل الطعن رقم 26454 لسنة 70 قضائية عليا.

وقائع النزاع وفق ما جاء بالحكم 

تعود وقائع الدعوى إلى قيام لجنة الطعن الضريبي بتقدير ضريبة التصرفات العقارية على مورث المطعون ضده عن بيع قطعة أرض، وقدرت المأمورية قيمة الضريبة بمبلغ 50 ألف جنيه، ثم خفضتها لجنة الطعن إلى 8750 جنيهًا، فطعن وزير المالية على الحكم الصادر من القضاء الإداري الذي أيد تقرير الخبير وانتهى إلى تخفيض قيمة الضريبة.

الجريدة الرسمية