تحرك جديد ضد سائق متهم بالاعتداء جنسيا على جليسة أطفال أجنبية بالتجمع
استعجلت نيابة القاهرة الجديدة، تفريغ كاميرات المراقبة بمحيط واقعة اتهام سائق خاص بـ الاعتداء جنسيا على جليسة أطفال "آسيوية" داخل جراج الفيلا بمنطقة التجمع الأول، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة وإحالة المجني عليها للطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي عليها.
سائق يعتدى جنسيا على جليسة أطفال بالتجمع الأول
تلقى قسم شرطة التجمع الأول بمديرية أمن القاهرة بلاغا من صاحب شركة، 41 سنة، وبرفقته "جليسة أطفال" تحمل جنسية دولة "ميانمار" وتعمل لديه بالمنزل، يفيد بقيام السائق الخاص بالفيلا بالتعدى جنسيًا على جليسة الأطفال.
وأضاف صاحب البلاغ في أقواله أمام رجال المباحث، أن المجني عليها استغاثت به وأخبرته بتعرضها لواقعة اعتداء من قبل السائق المقيم بالفيلا، مستغل تواجدها بمفردها في منطقة الجراج داخل الفيلا.
وبسؤال المجني عليها "19 سنة، أوضحت أنها أثناء توجهها لإلقاء المهملات في "صندوق القمامة" المتواجد بجراج الفيلا، قام السائق “28 سنة” باعتراض طريقها واقتيادها رغما عنها إلى إحدى الغرف الملحقة بالجراج، حيث قام بالاعتداء عليها جنسيا تحت الإكراه والتهديد.
عقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وبمواجهته بالاتهامات المنسوبة إليه وما جاء في أقوال المجني عليها ومالك الفيلا، أقر المتهم بارتكابه الواقعة.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة هتك العرض في القانون
- من واقعَ أنثى بغير رضاها يُعاقَبُ بالإعدام أو السجن المؤبد.
- يُعاقَبُ الفاعلُ بالإعدام إذا كانت المجني عليها لم تبلغ سنها ثماني عشرة سنةً ميلاديةً كاملةً، أو كان الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادمًا بأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة.
- إذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثماني عشرة سنةً ميلاديةً كاملةً أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نُص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معًا يُحكم بالسجن المؤبد.
- أما هتك العرض الذي يقع على من هم دون الثامنة عشرة عامًا فتحدثت عنه المادة (269 ): "كل من هتك عرض صبي أو صبية لم تبلغ سنُّ كلٍّ منهما ثماني عشرة سنةً ميلاديةً كاملةً بغير قوة أو تهديد يُعاقَبُ بالسجن، وإذا كان سنه لم يجاوز اثنتي عشرة سنةً ميلاديةً كاملةً أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نُص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات.






