إحالة عاطل بتهمة استعراض القوة وترويع المواطنين في المرج للمحاكمة
أمرت نيابة المرج بإحالة عاطل بتهمة إلقاء زجاجات فارغة على سيدة وأولادها والتعدي عليهم بمنطقة المرج للمحاكمة الجنائية.
ووجهت النيابة العامة إلى المتهم تهم استعراض القوة والبلطجة وترويع المواطنين.
البداية كانت عندما رصدت مديرية أمن القاهرة تعليقًا مدعومًا بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن تضرر القائمة على النشر من قيام أحد الأشخاص بإلقاء زجاجات على المارة والتعدي عليهم بالسب في إطار ابتزازهم بالقاهرة.
وبالفحص تبين عدم ورود بلاغات في هذا الشأن، وتم تحديد القائمة على النشر (طالبة –مقيمة بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة) ووالدتها (ربة منزل – مقيمة بدائرة القسم) وبسؤال الأخيرة أقرت بقيام الشخص الظاهر بمقطع الفيديو بالتعدي عليها وأولادها بالسب وتهديدهم بالإيذاء وقيامه بإلقاء زجاجات فارغة عليهم.
وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المشكو فى حقه "الظاهر بمقطع الفيديو" (عاطل - مقيم بذات دائرة القسم) وبحوزته (3 زجاجات فارغة) وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
قانون الأسلحة والذخائر
ووفق المادة (4) من القانون، لوزير الداخلية أو من ينيبه عنه رفض الترخيص أو تقصير مدته أو قصره على أنواع معينة من الأسلحة أو تقييده بأي شرط يراه.
سلاح نارى، وله سحب الترخيص مؤقتًا أو إلغاؤه، ويكون قرار الوزير برفض منح الترخيص أو سحبه أو إلغائه مسببًا.
وعلى المرخص له في حالتي السحب والإلغاء أن يسلم السلاح إلى مقر البوليس الذي يقع في دائرته محل إقامته وله أن يتصرف فيه بالبيع أو بغيره من التصرفات إلى شخص مرخص له في حيازته أو تجارته أو صناعته خلال أسبوعين من تاريخ إعلانه بالإلغاء أو السحب ما لم ينص في القرار على تسليمه فورا إلى مقر البوليس الذي يحدده.
ولمن ألغي أو سُحب ترخيصه أن يتصرف في السلاح أو يتنازل عنه لوزارة الداخلية دون مقابل أو تعويض.
يحصل رسم شهري مقابل حفظ وإيداع السلاح المسحوب أو الملغى ترخيصه لا تجاوز قيمته خمسمائة جنيه، يبدأ استحقاقه بانقضاء ستين يومًا من تاريخ تسليم السلاح، ويضاعف هذا الرسم بعد انقضاء تسعين يومًا من تاريخ استحقاقه دون التصرف في السلاح، ويجوز تحصيل الرسوم بطريق الحجز الإداري عند عدم سداد شهرين، ويصدر وزير الداخلية قرارًا يحدد فيه فئات هذا الرسم المستحق، ويعفى من سداده من تنازل عن السلاح لوزارة الداخلية.
وتقوم وزارة الداخلية بتحصيل هذا الرسم نقدًا أو بإحدى وسائل الدفع غير النقدي على أن تؤول نسبة (10%) من هذا المبلغ للخزانة العامة للدولة وتؤول باقي الحصيلة لوزارة الداخلية.

