رئيس التحرير
عصام كامل

غدا، محاكمة مسئول في مدرسة ببدر بتهمة هتك عرض 4 تلاميذ

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو
18 حجم الخط

تنظر المحكمة المختصة، غدا السبت، أولى جلسات محاكمة مسئول بمدرسة في بدر، لاتهامه بهتك عرض 4 تلاميذ.

وكانت أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، حكمها بمعاقبة سائق سيارة تابع لمدرسة قايتباي الدولية، لاتهامه بهتك عرض 3 طلاب داخل أتوبيس المدرسة،  بالسجن المؤبد وإحالة الدعوى المدنية وإلزامه بالمصاريف الجنائية.

وكانت نيابة القاهرة الجديدة، أمرت بإحالة المتهم إلى محكمة الجنايات.

 

قرار جديد ضد مكوجي بتهمة هتك عرض طفل بالعجوزة

وفي سياق آخر، أمرت نيابة الجيزة، بحجز مكوجي بتهمة استدراج طفل يبلغ من العمر 6 سنوات لشقته وهتك عرضه بـ منطقة العجوزة وذلك ٢٤ ساعة على ذمة ورود التحريات.


وأمرت النيابة بعرض الطفلة على مصلحة الطب الشرعي لبيان ما بها من إصابات.

كان المقدم أحمد عصام رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة تلقى بلاغا من ربة منزل وبصحبتها بنجلها يبلغ من العمر 6 سنوات، تفيد بقيام مكوجي باستدراج نجلها في شقته بحجة اللهو معه، وقام بهتك عرضة.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

عقوبة هتك العرض في القانون

- من واقعَ أنثى بغير رضاها يُعاقَبُ بالإعدام أو السجن المؤبد.

-  يُعاقَبُ الفاعلُ بالإعدام إذا كانت المجني عليها لم تبلغ سنها ثماني عشرة سنةً ميلاديةً كاملةً، أو كان الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادمًا بأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة.

- إذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثماني عشرة سنةً ميلاديةً كاملةً أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نُص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معًا يُحكم بالسجن المؤبد.

- أما هتك العرض الذي يقع على من هم دون الثامنة عشرة عامًا فتحدثت عنه المادة (269 ): "كل من هتك عرض صبي أو صبية لم تبلغ سنُّ كلٍّ منهما ثماني عشرة سنةً ميلاديةً كاملةً بغير قوة أو تهديد يُعاقَبُ بالسجن، وإذا كان سنه لم يجاوز اثنتي عشرة سنةً ميلاديةً كاملةً أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نُص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات.      

الجريدة الرسمية