الاستئناف تتسلم ملف إحالة شخصين بتهمة الاتجار في الألعاب النارية بالقاهرة
تسلمت محكمة الاستئناف، ملف إحالة شخصين بتهمة الاتجار في الألعاب النارية، وضبط بحوزتهما كميات ضخمة تُقدّر بأكثر من 3.5 مليون قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام وذلك لتحديد جلسة محاكمة المتهمين.
تعود تفاصيل الواقعة إلى ورود معلومات وتحريات للأجهزة الأمنية أكدت قيام عاطلين – مقيمين بمحافظتي القليوبية والفيوم بترويج الألعاب الناريةوتصنيعها داخل نطاق محافظة القاهرة.
وعقب تقنين الإجراءات، تم استهدافهما وضبطهما، وبحوزتهما (أكثر من 3.5 مليون قطعة ألعاب نارية – مواد خام مستخدمة في التصنيع – مستلزمات تغليف)، وبمواجهتهما أقرا بحيازتهما المضبوطات بقصد الاتجار والتصنيع.
واعترفا بتحصلهما على المواد من أحد الأشخاص “مقيد الحرية على ذمة قضية أخرى”، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
عقوبة حيازة الألعاب النارية
نص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 على أن يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.
عقوبات تصل للسجن المؤبد
ويعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد، كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ، أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات، أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.
ويعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة، كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.
ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها.
وتقضي المحكمة، فضلًا عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، بمصادرة محل الجريمة، والأراضي والمباني والمنشآت المستخدمة في الجريمة، ووسائل النقل المستخدمة في نقلها، وكذلك الأدوات والأشياء المستخدمة في ارتكابها، وذلك كله دون إخلال بحقوق الغير حسن النية.







