رئيس التحرير
عصام كامل

ضبط 720 ألف قرص أدوية ومكملات غذائية مجهولة المصدر بمخزن غير مرخص بالقاهرة

ضبط 720 ألف قرص أدوية
ضبط 720 ألف قرص أدوية ومكملات غذائية مجهولة المصدر داخل مخزن
18 حجم الخط

 تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بقطاع الأمن الاقتصادي من ضبط مخزن غير مرخص لتجارة الأدوية الطبية والمكملات الغذائية بدائرة قسم شرطة البساتين بمحافظة القاهرة.

تفاصيل الضبط

أسفرت التحريات عن وجود مخزن يُدار بدون ترخيص، يتم استخدامه في تخزين وتداول أدوية ومكملات غذائية مجهولة المصدر، تمهيدًا لطرحها بالأسواق بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة والإضرار بصحة المستهلكين.

وبتفتيش المخزن، تم ضبط 720 ألف قرص دوائي ومكمل غذائي دون أي مستندات أو أوراق رسمية تُثبت مصدرها أو صلاحيتها للاستخدام.

مواجهة الغش التجاري

وتأتي هذه الضبطية ضمن خطة وزارة الداخلية لملاحقة العناصر المتورطة في تداول منتجات مجهولة المصدر أو غير مطابقة للمواصفات، لما تمثله من خطورة مباشرة على الصحة العامة.

الإجراءات القانونية

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإحالتها للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

عقوبة الغش والتدليس

ونصت المادة 1 “مستبدلة بالقانون 281 لسنة 1994”: “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 20 ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق فى أحد الأمور الآتية:

1- ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

2- حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

3- نوع البضاعة أو منشؤها أو أصلها أو مصدرها في الأحوال التي يعتبر فيها – بموجب الاتفاق أو العرف – النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا في التعاقد.

4- عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز 5 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 30 ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة المشار إليها فى الفقرة السابقة أو شرع في ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة.

ونص قانون العقوبات على: «الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات، أو غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألف جنيه، لكل من غش أو شرع فى غش أغذية إنسان أو حيوان، أو كانت فاسدة وغير صالحة”، ويتضمن القانون فى مادته 116، على أنه: “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 5 أو بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألفا، كل من حاز عن طريق الشراء، سلعة مدعمة لغير الاستعمال الشخصى، أو إعادة بيعها وخلطها بمواد أخرى بقصد الاتجار».

وسبق لمحكمة النقض التصدي لمثل هذه الأزمة منذ 60 سنة، في الطعن المقيد برقم 1727 لسنة 29 القضائية، حيث قالت في حيثيات الحكم: “يكفي لتحقق الغش خلط الشىء أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته أو من نفس طبيعته ولكن من صنف أقل جودة بقصد الإيهام بأن المادة المخلوطة خالصة لا شائبة فيها أو بقصد إظهارها فى صورة أحسن مما هي عليه”.

الجريدة الرسمية