الفتوى والتشريع: تعيين العامل المؤقت يكون في نفس وظيفته أو أخرى مماثلة
استقر إفتاء الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع بمجلس الدولة، على أن غاية التثبيت تتمثل في وضع حل عملي لمشكلات العمالة المؤقتة؛ بما يكفل استقرار أوضاعهم الوظيفية وإخضاعهم للشريعة العامة للعاملين المدنيين بالدولة، مع الإفادة من الخبرات العملية التي اكتسبوها من مباشرة مهام وظائفهم طوال مدة التعاقد.
تعيين العامل المؤقت يكون في ذات الوظيفة التي كان يشغلها
كما جرى قضاء المحكمة الإدارية العليا على أن تعيين العامل المؤقت – متى استوفى الشروط المقررة – يكون في ذات الوظيفة التي كان يشغلها أو في وظيفة مماثلة تندرج ضمن المجموعة النوعية ذاتها، دون امتداد ذلك إلى مجموعات نوعية مغايرة لا تمت بصلة لطبيعة العمل محل التعاقد.
قانون نظام العاملين بالدولة “المُلغى” وضع بعض الاستثناءات
وفي سياق متصل، أكدت الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع بمجلس الدولة، أن المشرع في قانون نظام العاملين بالدولة “المُلغى” وضع بعض الاستثناءات على القاعدة العامة في التعيين، والتي تنص على أن يكون التعيين من خلال إعلانيكفل المساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين في شغل الوظائف الدائمة.
وأورد المشرع على هذه القاعدة بعض الاستثناءات، منها ما استحدثه بالفقرة الثانية من المادة (23) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة من جواز تعيين العاملين المُتعاقدين بمكافأة شاملة على اعتمادات الأجور، وفقًا لأحكام التأشيرات العامة للموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية في الوظائف الشاغرة، بدون إعلان.
شروط تعيين المتعاقدين بالوظائف الشاغرة بدون إعلان
واشترط لذلك ثلاثة شروط، هي: أن يكون التعيين في أدنى الدرجات بالجهة التي يعمل فيها العامل بنظام المكافأة الشاملة، وأن يكون العامل قد مضى على تعاقده بالمكافأة الشاملة ثلاث سنوات على الأقل، وموافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة على التعيين.



