بينهم 5 سيدات، قرار جديد ضد شبكة لاستغلال الأطفال في التسول بالجيزة
استعجلت النيابة العامة بالجيزة تحريات المباحث الجنائية ضد 5 رجال و5 سيدات، بينهم 9 لهم معلومات جنائية سابقة؛ وذلك لكشف ملابسات الواقعة، لقيامهم باستغلال الأطفال في أعمال التسول واستجداء المارة وبيع السلع بطريقة إلحاحية في نطاق محافظة الجيزة.
وتم العثور بصحبتهم على 14 حدثًا معرضين للخطر، أثناء قيامهم بأعمال التسول والبيع الإلحاحي، وبمواجهتهم اعترف المتهمون بنشاطهم الإجرامي.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وتسليم الأطفال المجني عليهم إلى أهلهم مع أخذ التعهد اللازم بحسن رعايتهم، والتنسيق مع الجهات المعنية لإيداع من تعذر الوصول لأهله في إحدى دور الرعاية.
حبس مشدد وغرامة مائتي ألف جنيه.. عقوبة الاتجار بالبشر
نص قانون رقم ٦٤ لسنة ٢٠١٠ بإصدار قانون مكافحة الاتجار بالبشر، في الفصل الثاني منه على العقوبات المترتبة على جرائم الاتجار بالبشر، وجاءت كالتالي:
مادة (٤):
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يُعاقب على الجرائم المنصوص عليها في المواد التالية بالعقوبات المقررة لها.
مادة (٥):
يُعاقب كل من ارتكب جريمة الاتجار بالبشر بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع، أيهما أكبر.
مادة (٦):
يعاقب كل من ارتكب جريمة الاتجار بالبشر بالسجن المؤبد والغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه في أي من الحالات الآتية:
١ – إذا كان الجاني قد أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض الاتجار بالبشر، أو تولى قيادة فيها، أو كان أحد أعضائها، أو منضمًا إليها، أو كانت الجريمة ذات طابع عبر وطني.
٢ – إذا ارتُكب الفعل بطريق التهديد بالقتل أو بالأذى الجسيم أو التعذيب البدني أو النفسي، أو ارتكب الفعل شخص يحمل سلاحًا.
٣ – إذا كان الجاني زوجًا للمجني عليه أو من أحد أصوله أو فروعه أو ممن له الولاية أو الوصاية عليه، أو كان مسؤولًا عن ملاحظته أو تربيته أو ممن له سلطة عليه.
٤ – إذا كان الجاني موظفًا عامًا أو مُكلفًا بخدمة عامة وارتكب جريمته باستغلال الوظيفة أو الخدمة العامة.
٥ – إذا نتج عن الجريمة وفاة المجني عليه، أو إصابته بعاهة مستديمة، أو بمرض لا يُرجى الشفاء منه.
٦ – إذا كان المجني عليه طفلًا أو من عديمي الأهلية أو من ذوي الإعاقة.
٧ – إذا ارتكبت الجريمة بواسطة جماعة إجرامية منظمة.
مادة (٧):
يُعاقب بالسجن كل من استعمل القوة أو التهديد أو عرض عطية أو مزية من أي نوع أو وعد بشيء من ذلك لحمل شخص آخر على الإدلاء بشهادة زور أو كتمان أمر من الأمور أو الإدلاء بأقوال أو معلومات غير صحيحة في أية مرحلة من مراحل جمع الاستدلالات أو التحقيق أو المحاكمة في إجراءات تتعلق بارتكاب أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.






