قتيلان في مشاجرة دامية بالشرقية، والنيابة تنتدب الطب الشرعي لكشف ملابسات الجريمة
شهدت محافظة الشرقية مشاجرة دامية أسفرت عن سقوط قتيلين، وذلك في عزبة الحكر التابعة لقرية كفر أباظة بدائرة مركز بلبيس، إثر خلافات بين عدد من الأشخاص تطورت إلى اشتباكات عنيفة.
وقوع مشاجرة دامية وسقوط ضحايا
كان مركز شرطة الزقازيق، قد تلقى بلاغا يفيد بوقوع مشاجرة وسقوط ضحايا، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن وضباط مباحث مركز شرطة بلبيس، مدعومين بسيارات الإسعاف، إلى موقع البلاغ.
نقل الجثمانين إلى مشرحة مستشفى بلبيس المركزي
وبالفحص، تبين مقتل كل من "حمادة. م. أ"، 35 عامًا، عامل، و"شعبان. م"، 22 عامًا، حيث لفظا أنفاسهما الأخيرة متأثرين بالإصابات التي لحقت بهما خلال المشاجرة، وتم نقل الجثمانين إلى مشرحة مستشفى بلبيس المركزي والتحفظ عليهما تحت تصرف النيابة العامة.
فرض طوق أمني بمحيط الواقعة
وفرضت الأجهزة الأمنية طوقًا أمنيًا بمحيط الواقعة لمنع تجدد الاشتباكات، فيما يكثف ضباط المباحث جهودهم لضبط أطراف النزاع والأسلحة المستخدمة، وكشف ملابسات الحادث وأسبابه.
وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة، قررت انتداب الطب الشرعي لتشريح الجثمانين وبيان سبب الوفاة، والتصريح بالدفن عقب الانتهاء من الصفة التشريحية، مع سرعة تحريات المباحث حول الواقعة وضبط المتهمين والسلاح المستخدم، واستكمال التحقيقات.
عقوبة استعراض القوة أو التلوَّيح بالعنف
ونصت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادى أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.
وطبقا لقانون العقوبات تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة.
بينما تصل العقوبة إلى الإعدام فى قانون العقوبات إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 375 مكررا أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (234) من قانون العقوبات.








