رئيس التحرير
عصام كامل

موعد تطبيق الحد الأدنى للأجور على أصحاب المعاشات

مجلس النواب، فيتو
مجلس النواب، فيتو
18 حجم الخط

تضمن مشروع القانون المقدم من الدكتور محمد الصالحي، عضو مجلس النواب، بشأن أصحاب المعاشات، إلزام الحكومة بتطبيق الحد الأدنى للأجور على أصحاب المعاشات.

 

 ضوابط مناقشة مشروع القانون 

ويتساءل البعض عن موعد تطبيق المقترح التشريعي.

وبدورها توضح فيتو، ضوابط إقرار مشروع القانون وتطبيقه، حيث تبدأ بمناقشة مشروع القانون داخل اللجنة النوعية المختصة بمجلس النواب بحضور الوزراء والمسؤولين المختصين لإبداء الرأي ثم يتم إعداد تقرير بشأنه وإحالته إلى الجلسة العامة لمناقشته واتخاذ الرأي النهائي بشأنه.

وحال الموافقة عليه يتم إرساله إلى رئيس الجمهورية لإصداره رسميًّا وتطبيقه على أرض الواقع.

 

تحسين مستوى معيشة أصحاب المعاشات

ويستهدف مشروع القانون  تحسين مستوى معيشة أصحاب المعاشات، من خلال تطبيق الحد الأدنى للأجور على المعاشات، بحيث لا يقل أي معاش عن 7000 جنيه شهريًا.

 

دعم الدولة للفئات الأولى بالرعاية

وأكد الصالحي أن مشروع القانون يأتي في إطار دعم الدولة للفئات الأولى بالرعاية، وعلى رأسها أصحاب المعاشات الذين أفنوا سنوات عمرهم في خدمة الوطن وأسهموا في بناء مؤسساته، مشددًا على أن تحسين أوضاعهم المعيشية يمثل التزامًا اجتماعيًّا وأخلاقيًّا لا يمكن تجاهله.

 

تطبيق الحد الأدنى للأجور

وأوضح "الصالحي" أن مشروع القانون ينص على تطبيق الحد الأدنى للأجور المقرر للعاملين بالدولة على أصحاب المعاشات، بحيث يتم رفع الحد الأدنى للمعاشات إلى 7000 جنيه شهريًّا، مع إعادة تسوية جميع المعاشات الحالية لضمان عدم حصول أي مواطن على معاش أقل من هذا الحد مشيرًا إلى أن المشروع يتضمن أيضًا آلية تشريعية تضمن الزيادة التلقائية للمعاشات كلما تم رفع الحد الأدنى للأجور مستقبلًا، بما يحقق العدالة الاجتماعية ويضمن مواكبة المعاشات للمتغيرات الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة.

وأضاف الدكتور محمد الصالحي أن الدولة المصرية قطعت شوطًا كبيرًا خلال السنوات الماضية في إصلاح منظومة التأمينات الاجتماعية وزيادة المعاشات بشكل دوري، إلا أن هناك حاجة إلى خطوة تشريعية أكبر تضمن حدًّا أدنى كريمًا للمعيشة لأصحاب المعاشات مؤكدًا أن مشروع القانون يلزم الخزانة العامة للدولة بالمساهمة في تمويل الفارق المالي اللازم لتطبيق الحد الأدنى للمعاشات، إلى جانب الاستفادة من عوائد استثمار أموال التأمينات الاجتماعية، بما يضمن استدامة التمويل دون الإخلال بالتوازن المالي للمنظومة.

 

زيادة قيمة المعاشات

وأوضح أن هذا المشروع لا يهدف فقط إلى زيادة قيمة المعاشات، بل يسعى إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز الحماية الاجتماعية لملايين الأسر المصرية التي تعتمد على المعاش كمصدر رئيسي للدخل مؤكدًا أن تحسين أوضاع أصحاب المعاشات يجب أن يظل أولوية وطنية، وأضاف “الصالحي” قائلًا: “من حق من أفنوا عمرهم في العمل وخدمة الوطن أن يعيشوا حياة كريمة بعد التقاعد، ولن تتحقق العدالة الاجتماعية الحقيقية إلا بضمان دخل كريم لأصحاب المعاشات يواكب متطلبات الحياة ويحفظ كرامتهم".

 

مشروع قانون بتقرير حد أدنى للمعاشات

وفيما يلى نص مشروع قانون بتقرير حد أدنى للمعاشات بما لا يقل عن الحد الأدنى للأجور مقدم من الدكتور محمد الصالحي عضو مجلس النواب: 

المادة (1)

يكون الحد الأدنى لقيمة المعاش المستحق وفقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات لا يقل عن الحد الأدنى للأجور المقرر قانونًا للعاملين بالجهاز الإداري للدولة.

المادة (2)

يحدد الحد الأدنى للمعاشات بما لا يقل عن سبعة آلاف جنيه شهريًا أو أي قيمة أعلى يتم إقرارها مستقبلًا كحد أدنى للأجور.

المادة (3)

تلتزم الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بإعادة تسوية جميع المعاشات المستحقة قبل العمل بهذا القانون بحيث لا يقل أي معاش عن الحد الأدنى المنصوص عليه بالمادة (2).

المادة (4)

في حالة زيادة الحد الأدنى للأجور مستقبلًا، يتم زيادة الحد الأدنى للمعاشات تلقائيًا بذات القيمة اعتبارًا من تاريخ تطبيق الزيادة.

المادة (5)

تتحمل الخزانة العامة للدولة الفارق المالي اللازم لتطبيق الحد الأدنى للمعاشات المنصوص عليه في هذا القانون.

المادة (6)

تلتزم الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بوضع آلية تنفيذية لإعادة تسوية المعاشات بما يضمن سرعة تطبيق أحكام هذا القانون.

المادة (7)

لا يخل تطبيق الحد الأدنى للمعاشات المقرر بهذا القانون بحقوق أصحاب المعاشات في العلاوات الدورية أو أي زيادات تقررها الدولة مستقبلًا.

المادة (8)

يتم تمويل الزيادة في المعاشات من:

1. مساهمة الخزانة العامة للدولة.

2. عوائد استثمار أموال التأمينات الاجتماعية.

3. أي موارد أخرى يقرها القانون.

المادة (9)

تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به.

المادة (10)

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارًا من أول الشهر التالي لتاريخ نشره.

الجريدة الرسمية