رئيس التحرير
عصام كامل

قانوني: حكم الدستورية بتشديد عقوبة القيادة تحت تأثير المخدر يرسخ مبدأ حماية الحق في الحياة

المحكمة الدستورية
المحكمة الدستورية
18 حجم الخط

أكد عمرو عبد السلام، المحامي بالنقض والدستورية العليا، أن حكم المحكمة الدستورية العليا جاء ليحسم الجدل الدستوري بشأن تشديد عقوبات القيادة تحت تأثير المواد المخدرة، مشيرًا إلى أن الحكم يرسخ مبدأ حماية الحق في الحياة وسلامة المواطنين على الطرق العامة.

وأوضح عبد السلام أن المحكمة أكدت في حيثياتها أن المشرّع يملك سلطة تقدير العقوبات بما يتناسب مع جسامة الجريمة وخطورتها على المجتمع، خاصة في الجرائم المرتبطة بحوادث الطرق التي قد تودي بحياة الأبرياء، مؤكدًا أن النص المطعون عليه لم يُخلّ بضمانات المحاكمة العادلة ولم ينتقص من قرينة البراءة.

وأضاف أن الحكم يمثل رسالة ردع واضحة لكل من تسول له نفسه القيادة تحت تأثير المواد المخدرة، كما يعزز جهود الدولة في مواجهة حوادث الطرق وحماية الأرواح.

وكانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت، في جلستها المنعقدة اليوم السبت 7 مارس 2026 برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة، برفض الدعوى المحالة للفصل في دستورية نص المادة (76) من قانون المرور المصري، والمستبدلة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 142 لسنة 2014.

وأكدت المحكمة دستورية النص الذي يقضي بمعاقبة كل من يقود مركبة تحت تأثير مادة مخدرة، إذا ترتب على ذلك وفاة شخص أو أكثر أو إصابته بعجز كلي، بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات، مع غرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه.

وأوضحت المحكمة أن المشرّع استهدف من هذا النص حماية حياة المارة ومرتادي الطرق، وصون سلامة الأفراد من المخاطر الجسيمة الناتجة عن القيادة تحت تأثير المواد المخدرة، مشيرة إلى أن النص حدد أركان الجريمة بوضوح ولم يمس أصل البراءة أو ضمانات المحاكمة العادلة.

الجريدة الرسمية