رئيس التحرير
عصام كامل

كسور بعظام الجمجمة، الطب الشرعي يكشف سبب وفاة صاحب شركة دهسه سائقه السابق بالمطرية

الطب الشرعي
الطب الشرعي
18 حجم الخط

كشف تقرير الطب الشرعي لصاحب شركة لقي مصرعه دهسا على يد سائق كان يعمل لديه في وقت سابق بسبب خلافهما حول أجرة الأخير بدائرة قسم شرطة المطرية والمحال إلى محكمة جنايات القاهرة عن أسباب وفاة المجني عليه.

وجاء في التقرير أن المجني عليه لقي مصرعه نتيجة إصابته إصابات شديدة بالرأس تسببت له في كسور بعظام الجمجمة ثم نزيف حاد بالمخ نتج عنه توقف في المراكز الحيوية وهبوط حاد والوفاة.


وكشف أمر إحالة سائق متهم بقتل رب عمله السابق دهسا بسيارته بدائرة قسم شرطة المطرية لمحكمة جنايات القاهرة،  أن المتهم في غضون مايو 2025 بيت النية على قتل المجني عليه بسبب خلافات مالية نشبت بينهما خلال فترة عمل المتهم سائقا لدى المجني عليه.  


وأضاف أمر إحالة نيابة المطرية أن المتهم راقب المجني عليه وعرف مكان تواجده وموعد ذهابه إلى العمل مستقلا سيارته الخاصة للذهاب إلى عمله بمنطقة المطرية.

وأكد أمر الإحالة أن المتهم استقل أتوبيس وقاده ثم سار وراء المجني عليه وحاول التضييق عليه وقلب سيارته، فتوقف الأخير محاولا الدفاع عن نفسه فاصطدم به المتهم بقوة فأسقطه أسفل إطارات الأتوبيس ثم سار فوقه عدة مرات حتى تأكد من مصرعه.

تلقت مباحث قسم شرطة المطرية بلاغا من الأهالي يفيد بوقوع حادث ومصرع شخص، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ.

وبالفحص تبين أن وراء ارتكاب الجريمة سائق حاول الانتقام من رب عمله السابق بسبب خلافات مالية حول أجر الأول إبان عمله معه.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم واعترف بارتكاب الواقعة تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

عقوبة القتل
وتنص المادة 234 من قانون العقوبات على: من قتل نفسًا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو السجن المؤبد.

وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت أن المشاركين في القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو السجن المؤبد.    

الجريدة الرسمية