رئيس التحرير
عصام كامل

الشهر العقاري ينظم آلية التنازل عن المخابز والمنافذ التموينية ويشترط هذا الأمر

المخابز البلدية،
المخابز البلدية، فيتو
18 حجم الخط

نظمت وزارتا العدل والتموين آلية التنازل عن أو إدارة مخبز بلدي أو منفذ تمويني. 

وٱصدرت وزارة العدل ممثلة في مصلحة الشهر العقاري قرارا  من شأنه  حظر اتخاذ أو تحرير أي توكيل أو إجراء يتعلق بتشغيل أو إدارة أو التنازل عن نشاط المخبز البلدي أو البدال التمويني المرخّص، إلا بعد الحصول على موافقة رسمية من مديرية التموين والتجارة الداخلية المختصة.

وشددت التعليمات على ضرورة أن تتضمن الموافقة الصادرة من الجهة المختصة اعتمادًا صريحًا للشخص الذي سيتولى مهام المدير المسؤول أو النائب أو الوكيل عن المخبز البلدي أو البدال التمويني، بما يضمن إحكام الرقابة على الأنشطة التموينية ذات الصلة المباشرة بالمواطنين.

وجاءت تعليمات الشهر العقاري  في ضوء  قرار وزير التموين والتجارة الداخلية، حيث نص القرار على: 

حظر توكيل الغير أو التنازل عن النشاط المرخص به للمخبز البلدي أو البدال التمويني دون موافقة مديرية التموين والتجارة الداخلية المختصة.

عدم جواز تولي أي شخص منصب المدير أو المشرف الفني أو النائب أو الوكيل في إدارة المخبز أو المحل التمويني قبل الحصول على الترخيص اللازم وفق عقد موثق في أحد مكاتب الشهر العقاري.

ضرورة تسوية الحسابات المالية للمخبز أو البدال التمويني مع الهيئة العامة للسلع التموينية قبل أي إجراءات للتنازل أو تعيين المدير أو النائب أو الوكيل.

وأكد المنشور أن مكاتب التوثيق والفروع ممنوعة من إجراء أي وكالة أو معاملات تتعلق بتشغيل أو إدارة أو التنازل عن النشاط دون تقديم موافقة صريحة من مديرية التموين المختصة، على أن تتضمن الإفادة موافقة الجهة المعنية على الشخص المقرر تعيينه كمدير أو نائب أو وكيل.

ودعت الإدارة العامة للبحوث القانونية جميع الإدارات العامة للتفتيش الفني وأمناء المكاتب والمساعدين والجهاز الإشرافي إلى الالتزام التام بالتعليمات لضمان صحة الإجراءات وحماية حقوق الهيئة العامة للسلع التموينية والمواطنين.

الجريدة الرسمية