السجن 7 سنوات لعاطل متهم بحيازة المواد المخدرة في الساحل
قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 7 سنوات بتهمة حيازة كمية من المواد المخدرة وزنت كيلو جرام بمنطقة الساحل.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم حاز مخدر الحشيش بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.
وكان قسم شرطة الساحل تلقى معلومات تفيد قيام عاطل بحيازة المواد المخدرة بعمل التحريات اللازمة تم التأكد من صحة المعلومات الواردة وتم التوصل إلى المتهمين.
وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من ضبط المتهم أثناء ترويجه المواد المخدرة بأحد الشوارع الضيقة بدائرة قسم شرطة الساحل، وبتفتيشه عثر بحوزته على كمية من الحشيش المخدر وزنت كيلو جرام.
وبمواجهته اعترف بحيازة المضبوطات بهدف الربح والاتجار غير المشروع والمبلغ المالي من حصيلة تجارته غير المشروعة والهاتف المحمول بغرض الاتصال على عملائه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
عقوبة الاتجار في المخدرات بالقانون
وكان مجلس النواب، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).
واستهدف التعديل إضافة المواد المخلّقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.
وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيِّئَ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.

