نظر دعوى إلزام شركات الحديد بالإعلان عن أرباحها السنوية.. 9 فبراير
حددت الدائرة السابعة بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار حسونه توفيق، جلسة 9 فبراير لنظر الدعوى التى أقامها محمود العسقلانى رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء ضد وزير الصناعة، وإبراهيم السجينى رئيس جهاز الدعم والإغراق، ومحمد حنفى رئيس غرفة الصناعات المعدنية، والتى طالب فيها بوقف وإلغاء قرار وزير الصناعة بفرض رسوم وقائية مؤقتة بمقدار 6.8% بحد أدنى 299 للطن لمدة 200 يوم على الواردات من صنف حديد تسليح لأغراض البناء.
وطالبت الدعوى التى حملت رقم 18433 لسنة 67 قضائية بإلزام أصحاب شركات الحديد والصلب بالإعلان عن أرباحهم السنوية بشكل واضح منذ بداية نشاطهم وحتى تاريخ الدعوى.
وأوضحت أن حماية الاقتصاد القومى من آثار الممارسات الضارة فى التجارة الدولية مكفولة بنص القانون 161 لسنة 98 على أن تكون الوزارة هى المكلفة بتنفيذ هذا القانون، وهو نفسه مضمون القرار الوزارى 549 لسنة 98، وطبقا للنصوص الواضحة فى هذا الشأن طالبت باتخاذ التدابير الوقائية فيما يتعلق بزيادة الواردات لحماية مركز الصناعة المحلية من الأضرار حال زيادة الواردات والتأثير المباشر على مستوى المبيعات والإنتاج.