رئيس التحرير
عصام كامل

3 محظورات على المنتفعين بوحدات الإسكان الاجتماعى وفقا للقانون

الإسكان الاجتماعي
الإسكان الاجتماعي
18 حجم الخط

في ظل حرص الدولة على ضمان وصول الدعم السكني لمستحقيه الفعليين، وتأكيدا على عدالة توزيع وحدات الإسكان الاجتماعي، وضع القانون المنظم لهذه المشروعات مجموعة من الضوابط والمحظورات التي يجب على المنتفعين الالتزام بها.

ويهدف قانون الإسكان الإجتماعى من خلال هذه المحظورات إلى منع التلاعب، والحفاظ على الطابع الاجتماعي للمشروع، وضمان استمرارية استفادة الفئات المستهدفة من الدعم. وفي هذا السياق، نلقي الضوء على أبرز المحظورات التي حددها القانون والتي قد يؤدي الإخلال بها إلى سحب الوحدة أو اتخاذ إجراءات قانونية ضد المخالفين.

ويحظر على المنتفعين بالوحدات السكنية التصرف فيها أو التعامل عليها أو جزء منها بأي نوع من أنواع التصرف والتعاملات قبل مضي المدة المنصوص عليها بالفقرة الأولى، أو الحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق.
كما يحظر على المنتفعين بقطع الأراضي التصرف في المباني أو أي جزء منها إلا بعد مرور خمس سنوات من تاريخ اعتماده شهادة صلاحية المبنى بالكامل للإشغال من الجهة الإدارية المختصة لشئون التخطيط والتنظيم، أو الحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق.
ويقع باطلا كل تصرف في وحدات أو أراضي برنامج الإسكان الاجتماعي يتم بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له.


وحسب المادة 3 لا يجوز للمواطن أن يستفيد بأكثر من وحدة من وحدات برنامج الإسكان الاجتماعي سواء كانت وحدات سكنية أو قطع أراض معدة للبناء. 

ويشمل هذا الحظر الشخص وأسرته التي تتكون من زوجة وأولاده القصر.

والمادة 2 يتضمن برنامج الإسكان الاجتماعي ما يأتي:
أ) توفير وحدات سكنية لذوي الدخل المنخفض في المناطق التي تحددها وزارة الإسكان بالمحافظات والمجتمعات العمرانية الجديدة.
ب) توفير قطع أراض معدة للبناء بحد أقصى 400م2، ووحدات سكنية بحد أقصى 120م2، لأصحاب الدخول المتوسطة في المجتمعات العمرانية الجديدة أو المناطق التي تحددها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
ويتم التوزيع بطريق التخصيص المباشر أو القرعة، ويصدر مجلس الوزراء قرارا بالشروط الواجب توافرها فيمن يتقدم للحصول على هذه الوحدات السكنية أو الأراضي، وذلك وفقا للأطر العامة المنصوص عليها بالمادة (8) من هذا القانون.


التزامات فى قانون الإسكان الاجتماعي 

 

وتضمن قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عدة التزامات على المنتفعين بالوحدات السكنية، حيث ألزم القانون المنتفع بوحدة سكنية من وحدات برنامج الإسكان الاجتماعي باستعمالها وشغلها هو وأسرته على نحو منتظم ودائم لمدة لا تقل عن 5 سنوات من تاريخ استلامه لها.

الحالات المستثناة بقرار إدارة الصندوق 

 

واستثنى القانون من ذلك الحالات التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الصندوق، كما يلتزم المنتفع بقطعة أرض معدة للبناء، وفقا لـ برنامج الإسكان الاجتماعي بالبناء عليها طبقا للشروط والضوابط التي تقررها الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم، ويلتزم باستخدام المبنى لغرض السكنى.

الجريدة الرسمية