رئيس التحرير
عصام كامل

10 قواعد للرقابة والإشراف على مقدمي خدمات الدفع وفق قانون البنك المركزي

البنك المركزي، فيتو
البنك المركزي، فيتو

حدد قانون البنك المركزي عددًا من قواعد الرقابة والإشراف على كل من مشغلي نظم الدفع ومقدمي خدمات الدفع وفق هذا القانون.

ووفق المادة (١٨٦) يضع مجلس الإدارة قواعد للرقابة والإشراف على كل من مشغلي نظم الدفع ومقدمي خدمات الدفع، وله فرض معايير أو ضوابط او قواعد محددة على أي مشغل نظام دفع أو مقدم خدمة دفع حال توافر ظروف تستدعي ذلك، وتشمل على الأخص:
(أ) قواعد التشغيل البيني بين نظام الدفع.

(ب) شروط ومواصفات الهيكل التنظيمي، وإجراءات الحوكمة، وإدارة المخاطر.

(جـ) متطلبات الرقابة المكتبية والتفتيش الميداني.

(د) آلية إصدار معايير أداء الخدمة ومؤشرات الأداء الرئيسية ونشرها.

(هـ) قواعد تقديم خدمات الدفع.

(و) ضوابط التعاقد مع شركات التعهيد، ونطاق الخدمات التي تقدمها، وآلية اعتمادها من البنك المركزي، ورقابته عليها.

(ز) قواعد ضمان وحماية أموال العملاء.

(ح) قواعد وشروط أوامر الدفع.

(ط) قواعد الإفصاح والشفافية.

(ی) قواعد تحديد أسعار الخدمات.


ووفق المادة (١٨٢) يضع مجلس إدارة المعهد المصرفي سياسته العامة ويتابع تنفيذها، وله على الأخص ما يأتي:

(أ) إصدار اللائحة المالية ولائحة تنظيم التعاقدات ولائحة شؤون العاملين وأي لوائح أخرى تنظم عمل المعهد وكيفية إدارته، وذلك دون التقيد بالقوانين واللوائح المعمول بها في الجهاز الإداري للدولة أو الهيئات العامة.

(ب) إنشاء فروع للمعهد خارج محافظة القاهرة.

(جـ) توثيق العلاقات والروابط بين المعهد وغيره من المعاهد والمراكز المناظرة له في الداخل والخارج.

(د) اعتماد برامج التدريب السنوية للمعهد وتقارير متابعة تنفيذها.

(هـ) وضع قواعد اختيار هيئة التدريب والمحاضرين.

(و) وضع قواعد المعاملة المالية للمدربين والفنيين والباحثين به.

(ز) اعتماد الموازنة التقديرية والقوائم المالية والتقارير عن مركز المالي ونتائج أعماله وإخطار مجلس الإدارة بنسخ منها.


إجراءات تسوية أوضاع البنوك المتعثرة

ووفقا للمادة (١٦٩) ينشأ بقرار من مجلس الإدارة صندوق التمويل إجراءات تسوية أوضاع البنوك المتعثرة، ويتبع البنك المركزي، وتكون له شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة، ويضم الصندوق في عضويته جميع البنوك.

 

ويكون له مجلس إدارة يصدر بتشكیله قرار من مجلس الإدارة.


ويكون مقره محافظة القاهرة، وجعل الصندوق رئيس مجلس إدارته أمام القضاء والغير.

 

قانون البنك المركزي الجديد 

وتتكون موارد الصندوق من مساهمات البنوك وعائد استثمار أمواله وغيرها من مصادر التمويل، ويكون المستهدف تكوينه كحصيلة للصندوق مبلغ يقابل نسبة نصف في المائة من قيمة ودائع البنوك، على أن يتم تكوين كامل المبلغ المستهدف خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، وذلك كله طبقا للضوابط والإجراءات التي يحددها مجلس الإدارة.

 

قانون البنك المركزي 

ويحدد مجلس الإدارة قواعد تحميل المساهمات السنوية للبنوك، لحين الوصول للمبلغ المستهدف، بمراعاة الآتي:

(أ) حصة كل بنك في إجمالي ودائع الجهاز المصرفي.

(ب) حجم مخاطر كل بنك.

(جـ) قوة وسلامة المركز المالي للبنك.

(د) مدى احتمالية اتخاذ أي من إجراءات التسوية في شأن كل بنك.

(هـ) درجة تعقد هيكل المساهمات بين البنك وشركاته التابعة.

(و) مدى تأثير البنك في النظام المصرفي.

(ز) نسبة إجمالي الالتزامات لدى كل بنك إلى إجمالي الالتزامات بالجهاز المصرفي.

 

ويحظر استخدام موارد الصندوق في تمويل إجراءات تسوية أي من البنوك المتعثرة إلا بعد تحمل المساهمين، وحاملي أدوات الدين الداخلة في القاعدة الرأسمالية، والدائنين طبقًا للضوابط المقررة في المادة (١٦٣) من هذا القانون، بقيمة الخسائر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجريدة الرسمية