حالات تمنع الأم من حضانة صغارها ووقف النفقة، تعرف عليها

ترصد فيتو لقرائها، حالات تخفيض نفقة الصغار أو وقفها نهائيا وطرق منع الحاضنة من اصطحاب أبنائها للسفر خارج البلاد وفقا لقانون الأحوال الشخصية.
حالات تخفيض نفقة الصغار أو وقفها نهائيا.
-وقف النفقة بشكل نهائي للأبناء عند بلوغ الصغير أقصى سن الحضانة 15، وإذا تم زواج الابنة، حال إذا كان الابن قادر على الكسب.
- حال ثبت نشوز الزوجة بحكم نهائي ويكون النشوز، أو أنه طلقها طلاقا بائنا عندها يبطل حقها فى نفقة الزوجية منذ تاريخ الطلاق.
- يجوز زيادة أو تخفيض قيمة وفقا للظروف الاقتصادية وكذلك لظروف الملزم بالنفقة وظروف المفروضة النفقة لصالحه.
- حال إقامة الأم رفع دعوى نفقة الصغار وصدور حكم على الأب ومرور عام يحق له رفع قضية تخفيض نفقة، ويحق للأم كذلك رفع دعوى زيادة نفقة.
- إذا زاد دخل الأب وكبر سنه الطفل وكثرت احتياجاته وتغيرت حالة الأب المادية يتم قبول دعوى زيادة النفقة المقامة من الزوجة.
-إذا ثبت للمحكمة أن الأب حالته المادية متدهورة ودخله قل والتزاماته زادت ولا يوجد معه مال كافٍ للعيش يتم رفع قضية تخفيض نفقة ويحكم القاضي بالتخفيض.
- يلجأ الأب إلى دعوى تخفيض النفقة عند خروجه على المعاش، إذا خسر مصدر دخله وأعلن إفلاسه، خسارته أملاكه، زواجه وإنجابه، ملاحقته من عائلته بدعاوى نفقات، فكلما كان الأب معسرا يتم تخفيض النفقة أما إذا كان الأب ميسورا يتم زيادة النفقة.
حالات تمنع الحاضنة من اصطحاب أبنائها للسفر
-إذا امتنع الأب عن السماح للأطفال بالسفر وأثبت الأم تعسفه وإلحاقه الضرر بالصغار يرفع الأمر إلى القاضي، وتكون له مطلق السلطة التقديرية للحفاظ على مصلحة المحضون وفقا لما يراه من صحيح الوقائع والمستندات.
- تتمثل شكاوى الأمهات الحاضنات بعدم قدرتهن على اصطحاب أطفالهن للخارج سواء للسياحة أو العلاج أو الدراسة، وتعنت الأب في إعطاء الموافقة على سفر المحضون مع أمه أو منحها جواز سفره، وتلجأ الحاضنة تتقدم بطلب إلى المحكمة بسبب مماطلة الآباء.
- تنص المادة 20 مستبدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 والمستبدلة بالفقرة الأولى بالقانون رقم 4 لسنة 2005، أن سفر الصغير قد يحول بين الأب وتنفيذ حكم الرؤية، لذلك يصدر الحكم بمنع الصغير من السفر.
- لا يحق للأب استخدام بنود القانون لإجبار الأم على التنازل عن بعض أو كل حقوقها ولا يحق له استغلال منع الصغير من السفر لإلحاق الضرر بمستقبل الصغار.
- أكد القانون ألا يكون القصد من- الانتقال – بالطفل لمجرد مضارة الأب أو الطرف غير الحاضن بإبعاد الطفل عنه.
- القانون نص على تقديم مصلحة المحضون على مصلحته الأبوين الشخصية بشرط أى ألا يكون فى السفر إخلال بتربيته، أو تعطيل لدراسته.
-للزوجة أيضا الحق فى استصدار أمر بالمنع من السفر على الزوج أو طليقها لعدم سداده أى دين من ديون النفقة المقضى بها بعد حصولها على حكم حبس بمتجمد نفقة.
- لا يتطلب تقديم طلب تسوية ويكتفى فقط بالطلب الذى يقدم مرفق معه مستندات عبارة عن حكم الحبس بمتجمد النفقة الذي لم يسدده المدعى عليه.
- يكتفى القاضى بما قدم وإذا لم يحضر الطرف الآخر أصدر أمره فى غيبته.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا