تزامنًا مع مناقشة مشروع قانون التصرف بأملاك الدولة.. تفاصيل فتح باب تقنين وضع اليد.. تشكيل لجان تلقي الطلبات بالمحافظات.. رسوم 1000 جنيه عن كل فدان زراعي و10 جنيهات لمتر المباني.. وهذه أبرز الشروط
يتضمن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، الذي يناقشه مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، في جلسته العامة غدًا الأحد، تشكيل لجان تلقي طلبات تقنين وضع اليد في كل محافظة.
تشكيل لجان تلقي طلبات تقنين وضع اليد
ونظمت المادة 5 من مشروع قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة، تشكيل لجان تقنين وضع اليد بقرار من الوزير أو المحافظ أو رئيس الهيئة أو رئيس الجهاز، بحسب الأحوال في كل جهة إدارية مختصة.
ضوابط تشكيل لجان تقنين وضع اليد
وتضم لجان تقنين وضع اليد، عناصر فنية ومالية وقانونية، وألا يقل المستوى الوظيفي لرئيس اللجنة عن مدير عام أو ما يعادله.
وحدد مشروع القانون مهمة لجان تقنين وضع اليد، والتي تتمثل في فحص الطلبات والمستندات المقدمة، وفقا لأحكام هذا القانون والبت فيها، ولها الحق في طلب استيفاء الأوراق من طالبي تقنين وضع اليد وفقا للشروط والضوابط المنصوص عليها في المادة 2 من هذا القانون.
وأكد القانون أن اعتماد قرارات هذه اللجان يكون من الوزير أو المحافظ أو رئيس الهيئة أو رئيس الجهاز بحسب الأحوال، ولا يقبل النظر في أي طلب يقدم بعد فوات الميعاد المحدد في المادة 3 من هذا القانون.
رسوم المعاينة لتقنين وضع اليد
وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات عمل لجان تقنين وضع اليد، بما في ذلك كيفية إخطار مقدمي الطلبات بقراراتها، وطرق سداد مقابل التصرف، ورسم المعاينة الذي لا يتجاوز ألف جنيه عن كل فدان للأراضي الزراعية أو المستصلحة، ولا يتجاوز عشرة جنيهات عن كل متر للأراضي المقام عليها بناء.
ويمنح ذوو الشأن حق التظلم من قرار اللجنة بعد اعتماده، خلال خمسة عشر يوما من إعلانه لهم، يتم النظر في التظلم من قبل لجنة أو أكثر تشكل في مقر المحافظة أو الجهة الإدارية المختصة، بقرار من الوزير أو المحافظ أو رئيس الهيئة أو رئيس الجهاز، وفقا للمعايير نفسها التي يتم اختيار الأعضاء بها في اللجنة الأولى، على ألا يكون رئيس اللجنة أو أي من أعضائها قد شغل رئاسة أو عضوية أي من اللجان المشار إليها سابقًا.
وتصدر لجنة التظلمات قرارها خلال شهر من تاريخ تقديم التظلم، دون أن يؤثر ذلك على حق ذوي الشأن في الطعن على القرار أمام المحكمة المختصة.
مشاركة وزارة الري في لجان التقنين
كما أوجبت المادة من قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة، ضرورة اشتراك ممثل للوزارة المختصة بشؤون الموارد المائية والري في عضوية اللجان المشار إليها في المادة 5 من هذا القانون، في حالة طلب تقنين وضع اليد على الأراضي الزراعية أو المستصلحة، لأنه هو حده المنوط له الموافقة على المقنن المائي المستخدم بالفعل في الزراعة ومدى إمكانية استمراره في المستقبل، ولا يجوز المطالبة بأي زيادة في المقنن المائي أو المطالبة بزيادة كمية المياه المخصصة، إلا في ضوء الخطط المعتمدة من الوزارة المختصة بشؤون الموارد المائية والري، مما يعني أن أي تعديل في استهلاك المياه للأراضي الزراعية يجب أن يتماشى مع خطط الوزارة لضمان استدامة الموارد المائية.
كما وضع مشروع قانون بعض إجراءات التصرف في أملاك الدولة، عددا من الشروط لتقنين وضع اليد، بالتزامن مع إقرار تشكيل لجان تلقي طلبات تقنين وضع اليد، في جميع المحافظات.
إلزام المتعاقد باستخدام الأرض واستغلالها في الغرض المتصرف له فيها
واشترطت المادة 7 على ضرورة تضمين العقود المحررة وفقًا لأحكام هذا القانون شرطًا يلزم المتعاقد باستخدام الأرض واستغلالها في الغرض الذي تم التصرف إليها من أجله، وإلا بطل بطلانا أي عقد يبرم بالمخالفة لهذا الشرط، ويعتبر مفسوخًا من تلقاء نفسه دون الحاجة إلى اتخاذ أي إجراء قانوني، وفي حال كان هناك مقتضى، يتم التعويض، ويحق لكل ذي شأن التمسك ببطلان العقد، وعلى المحكمة أن تحكم ببطلانه من تلقاء نفسها، كما يحظر شهر هذا التصرف.
حظر استخدام الأراضي في غير غرض التصرف من أجله
وبينت المادة 8 من مشروع القانون بأنه يحظر على المتعاقد وفق أحكام هذا القانون استخدام الأراضي في غير الغرض الذي تم التصرف إليها من أجله.
حظر التصرف في الأراضي قبل سداد كامل الثمن
كما يحظر عليه التصرف في هذه الأراضي أو التعامل عليها أو على جزء منها بأي نوع من أنواع التصرفات أو التعاملات قبل سداد كامل الثمن المتفق عليه.
كما أنها أجازت التصرف في الأرض بعد سداد كامل الثمن بشرط الالتزام بالغرض الذي تم التصرف من أجله، ويُعتبر أي عقد يبرم بالمخالفة لهذا الشرط باطلًا بطلانا مطلقا، ويُعتبر مفسوخًا من تلقاء نفسه دون الحاجة إلى اتخاذ أي إجراء قانوني آخر.
وعرفت المادة 1 الجهة الإدارية المختصة التي تعنى بتطبيق القانون والإشراف على تنفيذ الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة، مما يساهم في وضوح المسؤوليات وتوزيع الأدوار بين الجهات المعنية في إطار تطبيق أحكام هذا القانون، حيث تشمل الوزارة أو المحافظة أو الهيئة العامة أو الجهاز التابع للدولة أو أي من الأشخاص الاعتبارية العامة التي لها السلطة في الإدارة والاستغلال والتصرف في أملاك الدولة الخاصة التي تخضع لولايتها.
وبينت مادة 2 الإجراءات التي يمكن للجهة الإدارية المختصة اتخاذها لإزالة التعديات على الأراضي الخاضعة لولايتها، وذلك على نفقة المخالف، كما يمنح لها الحق في التصرف في الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة عن طريق الاتفاق المباشر وذلك بعد موافقة وزارة الدفاع وفقا للشروط والقواعد المتعلقة بشؤون الدفاع عن الدولة.
استثناءات تقنين وضع اليد
وتستثنى هذه التصرفات من تطبيق أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018، إلا في الحالات التي لا يتعارض فيها هذا القانون مع نصوصه الخاصة، مع ضرورة تحديد اللائحة التنفيذية للقانون للإجراءات والشروط اللازمة لتطبيق هذه الأحكام، بما في ذلك إجراءات الشهر والقيد اللازمة للتصرفات المشار إليها.
التقنين بالبيع أو بالإيجار المنتهي بالتملك أو بالترخيص بالانتفاع
أوضحت مادة 3 أن التصرف المنصوص عليه في المادة 2 من هذا القانون يمكن أن يكون بالبيع أو بالإيجار المنتهي بالتملك أو بالترخيص بالانتفاع، وذلك بناءً على طلب يقدمه واضع اليد إلى الجهة الإدارية المختصة خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
كما يتيح النص إمكانية تمديد هذه الفترة لمدة مماثلة بقرار من رئيس الجمهورية؛ كما يجب أن يتضمن الطلب رسم فحص يتم إيداعه من قبل مقدم الطلب، ولا يتجاوز مبلغ عشرة آلاف جنيه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات هذا الرسم.
كما أوضحت أنه لا يترتب على تقديم الطلب أو إجراء أي من الخطوات التمهيدية الأخرى أي حقوق قانونية المقدم الطلب، كما لا يترتب عليها التزام من الجهة الإدارية بالتصرف إلى واضع اليد، مما يعني أن تقديم الطلب لا يضمن الموافقة أو اتخاذ أي إجراء قانوني بخصوص التصرف.
أجازت مادة 4 للجهة الإدارية المختصة تفويض المحافظ في اتخاذ جميع الإجراءات المتعلقة بالتصرف في الأراضي المملوكة للجهات الخاصة والخاضعة لولايتها، وذلك وفقا لأحكام هذا القانون، وفي حال عدم قيام الجهة الإدارية المختصة بالبت في طلب التقنين خلال ستة أشهر من التصرف لواضع اليد عن طريق الإيجار أو حق الانتفاع، ويظل للمحافظ ولاية التصرف في الأراضي التي لا توجد لها جهة ولاية محددة، وفقا لما تقتضيه وتحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
فتح باب تقنين وضع اليد
وكشف تقرير لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، أن مشروع القانون جاء نظرًا لانتهاء فترة تقديم طلبات تقنين وضع اليد المحددة بالقانون رقم 144 لسنة 2017 بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة منذ أكثر من خمس سنوات، وما تبين من صعوبة أو استحالة تنفيذ قرارات الإزالة في بعض الحالات.
تقنين وضع اليد للحفاظ على أملاك الدولة
وأشار التقرير إلى أن الحكومة ارتأت إصدار قانون ينظم قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، بهدف الحفاظ على أملاكها العامة والخاصة وضمان حماية حقوقها من التعديات والتصرفات غير القانونية، والعمل على استقرار حالات وضع اليد على أملاك الدولة الخاصة.
شروط تقنين وضع اليد
كما يهدف مشروع القانون، منح فرصة لواضعي اليد لتقنين أوضاعهم متى توافرت في حقهم ضوابط وشروط التقنين وكذلك الحالات التي يتعذر فيها تقنين وضع اليد والحالات التي يتم فيها إزالة التعدى.
تنظيم تقنين وضع اليد
جاء مشروع القانون في أربعة مواد إصدار و14 مادة موضوعية، حيث حددت المادة الأولى إطارًا قانونيًّا لتنظيم تقنين وضع اليد على أملاك الدولة الخاصة، من خلال تطبيق القواعد والإجراءات الواردة في القانون الجديد والقانون المرافق له وللائحته التنفيذية، على الطلبات التي قدمت وفقًا لأحكام القانون رقم 144 لسنة 2017، والطلبات التي قدمت ولم يبت فيها حتى تاريخ العمل بالقانون الجديد التظلمات التي لم تنته مواعيد فحصها وفقا للقانون السابق، يُطبق ذلك دون الحاجة إلى سداد رسمي فحص أو معاينة جديدين، وإذا رفضت طلبات تقنين وضع اليد بموجب القانون رقم 144 لسنة 2017.
التظلم من طلبات تقنين وضع اليد
وجاء في مشروع القانون، أنه يمكن التظلم إذا لم تنته المدة القانونية للتظلم، أو تقديم طلبات جديدة للتقنين وفقًا للقانون الجديد، بشرط الالتزام بضوابطه، ويُحدد مقابل التصرف على أساس القيمة المقررة وفق الضوابط المنصوص عليها بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 8 لسنة 2017، ويُحفظ حق أصحاب الطلبات المرفوضة سابقا في التقدم بطلبات جديدة لتقنين أوضاعهم.
جاءت المادة الثانية لتلغي العمل بالقانون رقم 144 لسنة 2017 الذي كان ينظم بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، بالإضافة إلى إلغاء أي أحكام قانونية أخرى تتعارض مع أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.
موعد إصدار لائحة قانون تقنين وضع اليد
وألزمت المادة الثالثة: رئيس مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون المرافق بعد موافقة مجلس الوزراء، وذلك خلال مدة ثلاثين يومًا من تاريخ نشر القانون.
وبينت المادة الرابعة وجوب نشر القانون في الجريدة الرسمية لضمان إعلام الجمهور بأحكامه، وتاريخ بدء العمل به التزاما بالمبادئ الدستورية التي تضمن علانية التشريعات وإتاحة الوقت الكافي للجهات المعنية والمواطنين لتطبيق أحكام القانون.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا