تضامن النواب تجتمع اليوم للموافقة النهائية على قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي
تعقد اليوم لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، اجتماعا، برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي، لتجديد الموافقة النهائية على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.
يأتي ذلك بالاشتراك مع مكتبي لجنتي الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية.
مناقشة مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي
ومن الجدير بالذكر أن لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، سبق ووافقت نهائيًّا في مارس الماضي على مشروع قانون الضمان الاجتماعي، بعد تعديل مسمى القانون والذي كان واردًا من مجلس الشيوخ بمسمى قانون الضمان الاجتماعي الموحد.
مشروع قانون الضمان الاجتماعي بعد موافقة مجلس الشيوخ
وتضمن مشروع قانون الضمان الاجتماعي، إنشاء صندوق تكافل وكرامة يتبع وزارة التضامن الاجتماعي.
وتنص المادة 39 من مشروع قانون الضمان الاجتماعي: ينشأ بالوزارة المختصة صندوق، يسمى صندوق تكافل وكرامة، بغرض تمويل برامج الضمان الاجتماعي طبقًا لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له.
موارد صندوق تكافل وكرامة
وتنص مادة 40 من قانون الضمان الاجتماعي على: تتكون موارد الصندوق مما يأتي:
1. المبالغ المدرجة بالموازنة العامة للدولة.
2. التبرعات والهبات والمنح والوصايا التي يتلقاها الصندوق من الهيئات والأفراد، والتي توافق عليها الوزارة المختصة، وكذا القروض والمنح المقدمة من مؤسسات التمويل الدولية، وذلك كله وفقًا للإجراءات المقررة قانونًا.
3. الأموال التي تم صرفها دون وجه حق من الدعم النقدي وتم استردادها.
4. عائد استثمار أموال الصندوق وفقًا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
5. حصيلة الغرامات المحكوم بها وفقًا لأحكام هذا القانون.
حساب صندوق تكافل وكرامة بالبنك المركزي
كما تنص المادة 41 من مشروع قانون الضمان الاجتماعي على: يكون حساب الصندوق بالبنك المركزي المصري ضمن حساب الخزانة العامة الموحد، وتودع فيه موارده المدرجة بالموازنة العامة للدولة، كما يكون له حساب أو أكثر في بنك ناصر الاجتماعي أو أي من البنوك المسجلة لدى البنك المركزي المصري، يصدر بتحديده قرار من الوزير المختص بموافقة وزير المالية.
ويرحل الفائض من أموال الصندوق من سنة مالية إلى أخرى، وذلك عدا ما يخصص له من الموازنة العامة للدولة، ويخضع لمراجعة وزارة المالية، ورقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.
كما نصت المادة 42 من قانون الضمان الاجتماعي على: يُستثنى الصندوق من الخضوع للقوانين الخاصة بأيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة إلى الخزانة العامة للدولة والقوانين التي تصدر مستقبلًا في ذات الخصوص.
وتعتبر التبرعات المدفوعة إلى الصندوق من التكاليف واجبة الخصم طبقًا لأحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا