صلاح فوزي يدعو البرلمان لقياس الأثر التشريعي لقانون لجان فض المنازعات
دعا الدكتور صلاح فوزى أستاذ القانون الدستورى بجامعة المنصورة وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، مجلس النواب إلى قياس الأثر التشريعي للقانون رقم ٧ لسنة ٢٠٠٠ بشأن إنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات الإدارية، وذلك عبر اللجان النوعية المختصة بالبرلمان.
إنشاء لجان فض المنازعات الإدارية
وقال فوزى، في تصريح خاص لـ فيتو، إن قانون إنشاء لجان فض المنازعات الإدارية جاء بهدف تخفيف حجم المنازعات القضائية، الأمر الذى يتطلب قياس أثره التشريعى على أرض الواقع بعد مرور نحو ٢٤ عاما على تطبيقه، للوقوف على مدى قيامه بتخفيف حجم المنازعات والحد من زحام الدعاوى أمام القضاء الإداري.
وتابع أستاذ القانون الدستورى: من واقع خبرتى الشخصية، أن لجان فض المنازعات لم تخفف حجم المنازعات، بل مازالت الدعاوى تذهب للمحاكم، ويتم البحث عن ثغرات للدفع بعدم قبول الدعوى لعدم الذهاب للجان فض المنازعات.
وأضاف: أرى أن تلك اللجان ليست مجدية الآن، وتحمل موازنة الدولة تكلفة مالية، يمكن استغلالها في محاور أخرى، متابعا، لذلك أدعو مجلس النواب لدراسة الأثر التشريعي للقانون والاستفادة من تلك الأموال في ملفات أخرى.
ضوابط صحة انعقاد اللجنة
وتابع: في حال الإبقاء على ذلك القانون، أرى أهمية تعديل مادتين منه، أولهما، المادة ٨، والتى تتحدث عن ضوابط صحة انعقاد اللجنة لبحث النزاع.
وأوضح، أن تلك المادة وما قبلها من مواد، تنظم تشكيل اللجنة، مستشار سابقا متفرغ لرئاسة اللجنة، وممثل للجهة الإدارية ومن يختاره المدعى، بخلاف المحامى، ونص القانون أيضا على أن لا يكون التشكيل صحيح إلا بحضور جميع أعضاء اللجنة.
وتابع: من واقع تجربتى أن الانعقاد لايكون كامل في بعض الأحيان، وبالتالي نجد في تلك الأحيان أن الموجود في تشكيل اللجنة هو المستشار رئيس اللجنة فقط، ويصدر قرارات، مما يهدد ببطلان قرارات اللجنة، بسبب العوار في صدور قرارات بدون حضور جميع الأعضاء.
تشكيل لجنة فض المنازعات من شخص واحد
وأضاف: لذلك اقترح تعديل نص المادة ٨ ليتم النص علي أنه يجوز الاكتفاء بشخص واحد من أعضاء اللجنة لصحة انعقادها، وذلك أسوة بلجان التحكيم التى تكون مشكلة من شخص واحد
وتابع، أن تشكيل اللجنة من شخص واحد يواجه ذلك العوار المحتمل، الذى يمكن أن يتسبب في تعطيل القانون، لاسيما وأن القانون ينص علي أن اللجنة تفصل في النزاع خلال شهر.
وقال أستاذ القانون الدستورى، أن المادة الثانية المطلوب تعديلها هى المادة ١٠ مكرر، والتى تنص علي أنه إذا كانت قيمة المنازعة أقل من ٤٠ ألف جنيه أو تتعلق بالموظفين، يكون قرار اللجنة نافذا في مواجهة الإدارة.
وأوضح فوزى، أن النص يلزم بنفاذ قرارات اللجنة فقط إذا كانت لصالح شخص في مواجهة جهة.
نفاذ القرار في مواجهة الطرفين
وقال فوزى: ماذا إذا كانت جهة الإدارة هى صاحبة الحق أو المدعي في المنازعة التى أقل من ٤٠ ألف جنيه؟، مقترحا، تعديل النص ليكون القرار نافذا في مواجهة الطرفين، بهدف المساواة ببن مختلف الأطراف.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.