رئيس التحرير
عصام كامل

بالأرقام، الضريبة المستحقة للمشروعات متناهية الصغر وفق القانون

المشروعات الصغيرة
المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فيتو

كشف قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر عن الضريبة المستحقة للمشروعات متناهية الصغر وفقا لهذا القانون.

وحسب المادة (94) تُحدد الضريبة المستحقة على المشروعات متناهية الصغر المسجلة وقت صدور هذا القانون أو التي تسجل بعد صدوره والتي لا يجاوز حجم أعمالها مليون جنيه سنويًا على النحو الآتي:
1. ألف جنيه سنويًّا للمشروعات التي يقل حجم أعمالها السنوي عن 250 ألف جنيه.
2. ألفان وخمسمائة جنيه سنويًا للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوي 250 ألف جنيه ويقل عن 500 ألف جنيه.
3. خمسة آلاف جنيه سنويًا للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوي 500 ألف جنيه ويقل عن مليون جنيه.


قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة
 

والمادة (75) للجهاز وفقًا للمعايير التي يُحددها، أن يطلب من الجهات صاحبة الولاية التصرف بدون مقابل أو بمقابل رمزي في العقارات المملوكة للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة بالبيع، أو التأجير، أو التأجير المنتهي بالتملك، أو بيع حق الانتفاع، أو بنظام الترخيص بحق الانتفاع، وذلك على الأخص للمشروعات التي يتطلب توفيق أوضاعها نقلها إلى أماكن أخرى.

 

ضوابط تخصيص العقارات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

ويتم تخصيص تلك العقارات للمشروع وفقًا للقواعد المعمول بها في الجهة صاحبة الولاية وبمراعاة حجمه وطبيعة نشاطه وتوسعاته وقيمة الأموال المستثمرة فيه، ولا تنتقل ملكية الأرض إلى المشروع قبل توفيق أوضاعه.

 

ونصت المادة (10) على أن “تلتزم الجهة مقدمة التمويل باتخاذ إجراءات التنفيذ على العقار محل التخصيص خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ تلقيها إخطارًا من الجهة صاحبة الولاية بإخلال المشروع لشروط عقد التخصيص، أو من تاريخ إخطارها للجهة صاحبة الولاية بإخلال المشروع بشروط عقد التمويل، ما لم يُتفق مع الجهة صاحبة الولاية على خلاف ذلك”.

 

ويجوز مد المدة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة بموافقة الجهة صاحبة الولاية لمدة أخرى مماثلة إذا كان هناك أسباب تبرر ذلك، وفي جميع الأحوال يستمر التخصيص المؤقت لصالح الجهة مقدمة التمويل لحين إتمام البيع.

 

المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وللجهة مقدمة التمويل بعد مضى خمسة عشر يومًا من تاريخ تكليف المشروع المدين بالوفاء أن تطلب بعريضة تقدم إلى قاضي التنفيذ بالمحكمة التي يقع فى دائرتها العقار محل التخصيص الأمر ببيع الحق محل عقد التخصيص المؤقت.


المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر 

ولا يجوز تنفيذ الأمر الصادر من القاضي بالبيع إلا بعد انقضاء خمسة أيام عمل من تاريخ إعلانه إلى المدين مع بيان المكان الذي يجري فيه البيع وتاريخه وساعته.

ويُعين قاضي التنفيذ فى قراره الصادر بالبيع وكيلًا لمباشرة إجراءات البيع، ويجوز أن يُعين الجهة صاحبة الولاية لمباشرة إجراءات البيع بالمزاد العلني بناءً على طلب الجهة مقدمة التمويل.


ويُحدد الثمن الأساسي للبيع اثنان من خبراء التقييم المقيدين لدى البنك المركزي المصري بناءً على طلب الوكيل المعين لمباشرة إجراءات البيع، ويجرى البيع فى الزمان والمكان وبالشروط التى يُحددها القاضي، وبعد الإعلان عن البيع، وذلك وفقًا للإجراءات والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.

ويُصدر القاضي أمرًا باعتماد إجراءات البيع وتسليم العقار إلى من رسا عليه البيع، ويؤشر بذلك في السجل المنصوص عليه في المادة (14) من هذا القانون.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الجريدة الرسمية