تفاصيل مساءلة المحامي في حالة التخلف عن الدفاع عن المتهم بقانون الإجراءات الجنائية
شهدت اجتماعات لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، الأسبوع الحالي برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس اللجنة، الموافقة على الطلب المقدم من نقيب المحامين باستبدال عبارة المساءلة التأديبية بدلا من المحاكمة التأديبية للمحامي إذا تخلف عن الدفاع عن المتهم ولم يندب محاميا غيره للدفاع، الواردة في المادة ٣٥٦ من مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
وترصد فيتو تفاصيل المادة كالتالي:
تنص المادة (٣٥٦) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد علي:
فيما عدا حالة العذر أو المانع الذى يثبت صحته، يجب على المحامى سواء كان موكلا من قبل المتهم أم كان منتدبا من قبل النيابة العامة أو قاضي التحقيق، أو رئيس محكمة الجنايات بدرجتيها، أن يدافع عن المتهم في الجلسة أو ينيب محاميا غيره، وإلا حكم عليه من محكمة الجنايات بدرجتيها بغرامة لا تتجاوز ثلاثمائة جنيه مع عدم الإخلال بالمحاكمة التأديبية إذا كان لذلك مقتض.
وللمحكمة إعفاؤه من الغرامة إذا ثبت لها أنه تعذر عليه أن يحضر في الجلسة بنفسه أو أن ينيب عنه غيره.
اجتماعات لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب
ومن المقرر أن تواصل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب اجتماعاتها الأسبوع المقبل لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.