بعد التجديد لـ حسن عبد الله قائما بأعمال محافظ البنك المركزي، لماذا لم يعرض القرار على النواب؟
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم قرارًا بالتجديد للمصرفي حسن عبد الله، قائما بأعمال محافظ البنك المركزي المصري لمدة عام.
تجديد تعيين حسن عبد الله قائما بأعمال محافظ البنك المركزي
وألزم الدستور والقانون بأن يكون تعيين محافظ البنك المركزي، لمدة 4 سنوات بقرار من رئيس الجمهورية، بشرط موافقة مجلس النواب.
قرار تعيين حسن عبد الله قائما بأعمال محافظ البنك المركزي لا يتطلب العرض على مجلس النواب
وجاء قرار الرئيس اليوم بالتجديد للمصرفي حسن عبد الله، لمدة عام قائما بأعمال رئيس البنك المركزي، وفي هذه الحالة لا يتطلب الأمر العرض على مجلس النواب وموافقته، حيث أن القرار مرتبطا بمدة عام واحد وفي منصب قائم بالأعمال.
ضوابط تعيين رؤساء الهيئات والأجهزة الرقابية
وتنص المادة 215 من الدستور على: يحدد القانون الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية.
وتتمتع تلك الهيئات والأجهزة بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال الفني والمالي والإداري، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة بمجال عملها.
وتعد من تلك الهيئات والأجهزة البنك المركزي والهيئة العامة للرقابة المالية، والجهاز المركزي للمحاسبات، وهيئة الرقابة الإدارية.
الدستور يمنح رئيس الجمهورية حق تعيين محافظ البنك المركزي بشرط موافقة مجلس النواب
كما نظمت المادة 216 طريقة التعيين والعرض على مجلس النواب، حيث تنص على: يصدر بتشكيل كل هيئة مستقلة أو جهاز رقابي قانون، يحدد اختصاصاتها، ونظام عملها، وضمانات استقلالها، والحماية اللازمة لأعضائها، وسائر أوضاعهم الوظيفية، بما يكفل لهم الحياد والاستقلال.
يعين رئيس الجمهورية رؤساء تلك الهيئات والأجهزة بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ولا يُعفى أي منهم من منصبه إلا في الحالات المحددة بالقانون، ويُحظر عليهم ما يُحظر على الوزراء.
فيما حددت المادة 220 من الدستور اختصاصات البنك المركزي، حيث تنص على: يختص البنك المركزي بوضع السياسات النقدية والائتمانية والمصرفية، ويشرف على تنفيذها، ومراقبة أداء الجهاز المصرفي، وله وحده حق إصدار النقد، ويعمل على سلامة النظام النقدي والمصرفي واستقرار الأسعار في إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة، على النحو الذي ينظمه القانون.
ضوابط تعيين محافظ البنك المركزي وفقا للقانون
أما القانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي نص في المادة 17 على: يكون للبنك المركزى محافظ بدرجة نائب رئيس مجلس الوزراء، يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية، بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه، لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ويحدد القرار المعاملة المالية له، ويحظر على المحافظ ما يحظر على الوزراء.
ويعامل المحافظ من حيث المعاش معاملة نائب رئيس مجلس الوزراء.
ويكون قبول استقالة المحافظ بقرار من رئيس الجمهورية.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.