بعد واقعة أحمد فتوح، تعرف على آخر تعديلات قانون مكافحة المخدرات
أثارت واقعة لاعب الزمالك، أحمد فتوح، والذي كشفت التقرير إيجابية تحليل المخدرات، بعد دهسه أحد المواطنين ومصرعه في مدينة العلمين، الحديث بشأن تعديلات قانون مكافحة المخدرات.
واقعة لاعب الزمالك أحمد فتوح وإيجابية تحليل المخدرات
ويأتي ذلك في الوقت الذي تسلمت فيه النيابة العامة عينة تحليل المخدرات في واقعة لاعب الزمالك أحمد أبو الفتوح، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول ملابسات وظروف الواقعة، وانتداب الطب الشرعى لبيان أسباب وفاة المجنى عليه أمين الشرطة.
آخر تعديلات قانون مكافحة المخدرات
جدير بالذكر أن آخر تعديلات قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم 182 لسنة 1960، وافق عليها مجلس النواب في عام 2019.
إضافة المواد المخلقة لجدول المخدرات
واستهدف التعديل وقتها إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.
الحبس والغرامة عقوبة تعاطي الجواهر المخدرة
وتضمن تعديل قانون مكافحة المخدرات، مادة 39 فقرة أولى بانه: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه، كل من ضبط فى مكان أعد أو هيئ لتعاطى الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.
الحكم بمصادرة الجواهر المخدرة
كما تنص المادة 42 فقرة أولى من تعديلات قانون مكافحة المخدرات على انه: مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يُحكم فى جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5)وبذورها، وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التى استخدمت فى ارتكابها، كما يُحكم بمصادرة الأرض التى زُرعت بالنباتات المشار إليها، إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.
أما المادة 47 فقرة أولى من تعديل قانون مكافحة المخدرات تنص على انه: يُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالاتجار فى الجواهر المخدرة أو فى حيازتها أو أى محل آخر غير مسكون أو معد للسكني، إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها فى المواد 33 و34 و34 مكررًا «أ» و35.
وتنص المادة 48 فقرة أولى على أن: يُعفى من العقوبات المقررة فى المواد 33 و34 و34 مكررًا «أ» و35، كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.
وجاء في تعديل قانون مكافحة المخدرات، المادة 48 مكررًا أ: تسرى أحكام المواد 208 مكررًا (أ)، (ب)، (جـ) من قانون الإجراءات الجنائية، على الجرائم المنصوص عليها فى المواد 33، 34، 34 مكررا «أ» من هذا القانون.
كما نصت المادة الثانية على أن تُضاف مادة جديدة للقانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات برقم 34 مكررًا «أ» نصها الآتي::
مادة 34 مكررًا أ: يُعاقب بالإعدام كل من جلب أو صدر أو صنع أو أنتج جواهر تخليقية ذات أثر تخديرى أو ضار بالعقل أو الجسد أو الحالة النفسية والعصبية.
وتكون العقوبة السجن المؤبد والغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، كل من حاز أو أحرز بقصد الاتجار الجواهر المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة، وتكون العقوبة السجن المشدد والغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على مائتى ألف جنيه، إذا كانت الحيازة والاحراز بقصد التعاطي، وتكون العقوبة السجن والغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه إذا كانت الحيازة أو الإحراز بغير قصد من القصود.
ويُعاقب بالسجن المشدد والغرامة التى لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، كل من أدار مكانا أو هيأه للغير لتعاطى الجواهر التخليقية المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة، أو سهل تقديمها للتعاطي.
ويصدر الوزير المختص قرارا بالضوابط والمعايير المتعلقة بتحديد الجواهر التخليقية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.