قانون الإجراءات الضريبية الموحد، ضوابط الفحص الضريبي
حددت المادة (41) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد ضوابط الفحص الضريبى ويجب على مأمورية الضرائب المختصة إخطار الممول أو المكلف بكتاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول أو بأي وسيلة إلكترونية لها حجية في الإثبات قانونًا.
أو أي وسيلة كتابية يتحقق بها العلم بالتاريخ المحدد للفحص ومكانه والمدة التقديرية للفحص قبل عشرة أيام على الأقل، وذلك على النموذج المعد لهذا الغرض.
ويجوز استثناءً اتخاذ إجراءات وأعمال الفحص في الأحوال التي تكون فيها حقوق الخزانة معرضة للخطر أو يكون فيها شبهة تهرب ضريبي، وذلك بموافقة رئيس المصلحة بناء على عرض رئيس المأمورية المختص بموجب مذكرة تتضمن الأسباب التي تبرر هذا الإجراء.
ويلتزم الممول أو المكلف بتوفير البيانات وصور المستندات والمحررات بما في ذلك قوائم العملاء والموردين التي تطلبها المصلحة منه كتابة، وذلك خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ طلبها، ولرئيس المصلحة أو من يفوضه مد هذه المدة لمدة مماثلة إذا قدم الممول أو المكلف دليلًا كافيًا على ما يعترضه من صعوبات في تقديم تلك البيانات وصور المستندات والمحررات المطلوبة.
ضوابط إصدار الفاتورة الضريبية
الإجراءات الضريبية، وذكرت المادة (37) على أنه يجب على كل ممول أو مُكلف وغيرهم ممن يفرض عليهم القانون ذلك إصدار فاتورة ضريبية أو إيصال مهني بالنسبة إلى من يزاولون مهنة حرة عند بيع السلعة أو أداء الخدمة، بحسب الأحوال، وفقًا للضوابط الآتية:
( أ ) أن تكون الفاتورة أو الإيصال من أصل وصورة. ويسلم الأصل للمشتري، وتحفظ الصورة لدى الممول أو المكلف.
(ب) أن تكون الفاتورة أو الإيصال مرقمة بأرقام مسلسلة طبقًا لتواريخ تحريرها وخالية من الشطب أو الكشط أو التحشير.
(ﺠ) أن تتضمن الفاتورة أو الإيصال البيانات الآتية: رقم مسلسل الفاتورة أو الإيصال.
تاريخ الإصدار. اسم الممول أو المكلف وعنوانه ورقم تسجيله.
اسم المشترى وعنوانه ورقم تسجيله، إن وجد.
بيان السلعة المباعة أو الخدمة المؤداة وقيمتها وفئة الضريبة على القيمة المضافة أو ضريبة الجدول المقررة وقيمتها مع بيان إجمالي قيمة الفاتورة أو الإيصال.
الإجراءات الضريبية الموحد
أي بيانات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون وتُحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون البيانات التي يجب أن يتضمنها الإيصال المهني المشار إليه. وللوزير وضع نظم مبسطة لأغراض ربط الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول للمنشآت التي يتعذر عليها إصدار فواتير ضريبية عند كل عملية بيع.
ويجب أن يتم إصدار الفاتورة أو الإيصال المنصوص عليهما في الفقرة الأولى من هذه المادة في شكل محرر إلكتروني وذلك بالصورة وطبقًا للضوابط والأحكام التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. ويجوز بقرار من الوزير تقرير شكل خاص بالفاتورة الضريبية الإلكترونية لفئة معينة أو لفئات معينة من الممولين أو المكلفين.
وفى حالة إلغاء الفاتورة أو الإيصال، يلتزم الممول أو المكلف بالاحتفاظ بأصل الإيصال أو الفاتورة الملغاة وجميع صورها ويُعتد بالإيصالات الإلكترونية التي تصدر من خلال الوسائل الإلكترونية المختلفة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شكل هذه الإيصالات والبيانات الأساسية التي يجب توافرها وغيرها من الإجراءات ونظم الرقابة اللازمة لتنفيذ ذلك.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.