رئيس التحرير
عصام كامل

طلبات عاجلة من دفاع سائق أوبر للمحكمة في قضية حبيبة الشماع

طلبات عاجلة من دفاع
طلبات عاجلة من دفاع سائق أوبر للمحكمة في قضية حبيبة الشماع

 ظهر المتهم محمود هاشم المعروف إعلاميًا بسائق أوبر  المتهم بالتسبب في وفاة حبيبة الشماع، داخل محكمة جنايات القاهرة أثناء حضوره أولى جلسات استئنافه على حكم حبسه 15 سنة مشدد وغرامة 50 ألف جنيه، بتهمة محاولة خطف فتاة الشروق، وتعاطي المواد المخدرة.

وعقدت الجلسة بغرفة المداولة، وطلب دفاع سائق اوبر التصريح بالزام شركة أوبر بتقديم أوراق ما تفيد بالواقعة، كما طلب الدفاع التصريح بحالة المجني عليها حبيبة الشماع من المركز الطبي العالمي المعالج لها تفيد إصابتها في الواقعة.

 

وقضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، في منطوق حكمها على السائق المتهم في وفاة حبيبة الشماع بالسجن المشدد 15 سنة وتغريمه 50 ألف جنيه، وإلغاء رخصة القيادة وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة.

وتضمن أمر الإحالة؛ اطلاع النيابة العامة على الشكوى - المشار بيانها - أنها مرسلة من إحدى العميلات ومفادها شكواها لشركة أوبر من المتهم لقيامه أثناء الرحلة بملامسة يدها ومحاولة التقرب منها أكثر من مرة واستطالت يده إلى مكان حساس من جسدها. 

كما فاجأ ممثل شركة أوبر النيابة في أقواله أن المتهم أغلق حسابه عبر تطبيق الشركة لكثرة شكاوى المستخدمين ضده، ولكنه زور برقم قومي آخر وبيانات شخص آخر واسم جديد له للدخول كشخص جديد عبر تطبيق أوبر الخاص بالشركة.

وقامت شركة أوبر بمقاضاة السائق بقضية تزوير وانتحال صفة ليست صفته.

نص أمر إحالة  المتهم بواقعة حبيبة الشماع فتاة الشروق 

كما حاز بقصد التعاطي جوهرًا مخدرًا “ حشيش “ وفي غير الأحوال المصرح بها قانونًا بلدى البلد قاد مركبة حاملة اللوحات ”ف ص ٦٤١١” حال كونه واقعًا تحت تأثير مخدر.

وتضمن أمر الإحالة بأن المتهم قد ارتكب الجناية والجنحة المؤتمتين بالمواد ١/٤٥ ٤٦٠ / ٢، ٢٩٠ / ٣٠١ من قانون العقوبات والمواد ۱، ۲ جدول من القانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ المعدل بالقانون رقم ١٢٢ لسنة ١٩٨٩ والبند رقم ٥٤ من القسم الاد البلد ص من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقرار رئيس هيئة. الدواء المصرية رقم ٦٠٠ لسنة ۲۰۲۳ والمواد ۱ ١/٦٦٠٤٠ ٢٠٣٠١/٧٦٠ من القانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٧٣ المعدل بالقوانين أرقام ١٥٥ لسنة ١٩٩٩، ١٢١ لسنة ٢٠٠٨، ٥٩ لسنة ۲۰١٤ والمادة ۳۷۸ / ۱۹ من اللائحة التنفيذية للقانون.
لذلك وعقب الإطلاع على المادة رقم ٢١٤ / ٤٠٢٠١من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم ١٧٠ لسنة ١٩٨١.

وتضمن نص أمر الاحالة ؛ أولًا:- إحالة القضية إلى محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة لمعاقبة المتهم طبقًا لمواد الاتهام والوصف الواردين بأمر الإحالة رفق قائمة بمؤدى أقوال الشهود وأدلة الإثبات مع استمرار حبس المتهم احتياطيًا على ذمة تلك القضية.

وتقيد الأوراق جناية وجنحة بالمواد ١/٤٥ ٢٠١/٢٩٠٠٢/٤٦٠ من قانون العقوبات والمواد ٢٠١، ٣٧ / ٢ من القانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ المعدل بالقانون رقم ۱۲۲ لسنة ۱۹۸۹ والبند رقم ٥٤ من القسم الثاني من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقرار رئيس هيئة الدواء المصرية رقم ٦٠٠ لسنة ٢٠٢٣ والمواد ١، ٦٦٠٤٠٣ من القانون رقم ٦٦ لسنة ۱۹۷۳ المعدل بالقوانين أرقام ١٥٥ لسنة ١٩٩٩، ١٢١ لسنة ١ ٤٠٢٠١/٧٦٠/ ٢٠٠٨، ٥٩ لسنة ۲۰۱٤ والمادة ۳۷۸ / ١٦ من اللائحة التنفيذية للقانون.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

 

الجريدة الرسمية