رئيس التحرير
عصام كامل

المحكمة الدستورية تقضي بعدم قبول دعوى بطلان قيد حق الإرث خلال 5 سنوات

المحكمة الدستورية
المحكمة الدستورية

قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى، بعدم قبول الدعوى المطالبة، بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 30 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 142 لسنة 1964 بشأن السجل العيني، والمتضمنة أن يكون قيد حق الإرث في خلال خمس سنوات من تاريخ وفاة المورث بدون رسم، أما بعد ذلك فلا يُقبل  بعد أداء الرسم المفروض على نقل الملكية أو الحق العيني.

وطالبت الدعوى الدستورية التى حملت رقم 84 لسنة 22، بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 30 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 142 لسنة 1964 بشأن السجل العيني.

وتنص المادة 30: يجب قيد حق الإرث إذا اشتملت التركة علي حقوق عينية بقيد السندات المثبتة لحق الإرث مع قوائم جرد التركة التي يجب أن تتضمن نصيب كل وارث، وإلى أن يتم هذا القيد لا يجوز للوارث أن يتصرف في حق من هذه الحقوق. ويكون قيد حق الإرث في خلال خمس سنوات من تاريخ وفاة المورث بدون رسم، أما بعد ذلك فلا يُقبل إلا بعد أداء الرسم المفروض على نقل الملكية أو الحق العيني. وتبدأ مدة الخمس سنوات بالنسبة إلى الارث القائمة من تاريخ نفاذ القرار المشار إليه في المادة الثانية من قانون الإصدار.

الجريدة الرسمية