قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة، 5 أمور تمنعك من التمتع بالحوافز
حدد قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر عددا من الموانع للتمتع بالحوافز وفقا لهذا القانون وتنص المادة (36) على أن لا تتمتع المشروعات، والشركات والمنشآت الداعمة المخاطبة بأحكام الفصل الثالث من هذا الباب، بالمزايا والحوافز المقررة لها، بحسب الأحوال، فى هذا القانون في الأحوال الآتية:
1. إذا كان صاحب المشروع أو المساهم فيه وأى من المشروعات التى لا تندرج ضمن المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أو مساهمى الشركة أو المنشأة الداعمة من الأطراف المرتبطة بالمشروع. ويقصد بالأطراف المرتبطة وفقًا لأحكام هذه الفقرة الأشخاص الطبيعيون وأى من أقاربهم أو أقاربهم بالمصاهرة حتى الدرجة الرابعة، والأشخاص الاعتبارية والكيانات والاتحادات والروابط والتجمعات المالية المكونة من شخصين أو أكثر التى تكون غالبية أسهمهم أو حصص رأس مال أحدهما مملوكة مباشرة أو بطريق غير مباشر للطرف الآخر أو يكون مالكها شخصًا واحدا، كما يعد من الأشخاص المرتبطة، الأشخاص الخاضعون للسيطرة الفعلية لشخص آخر، أو الأشخاص الذين يجمع بينهم اتفاق عند التصويت فى اجتماعات الجمعية العامة للشركة أو مجلس إدارتها.
2. إذا قام بأى فعل أو سلوك بقصد الحصول على أى من الحوافز المقررة فى هذا القانون بغير وجه حق، بما فى ذلك تقسيم أو تجزئة النشاط القائم وقت صدور هذا القانون دون وجود مبرر اقتصادى وبقصد الاستفادة بالحوافز أو المعاملة الضريبية المبسطة الواردة به.
ويترتب على توافر أى من الحالتين المنصوص عليهما فى الفقرة الأولى، سقوط التمتع بالحوافز الواردة فى هذا الباب والتزام المشروع برد ما يقابل قيمة الحوافز الممنوحة بالمخالفة لذلك.
ولا يسرى حكم البند (1) من الفقرة الأولى إذا كانت المشروعات أو المنشآت والشركات الداعمة من الأطراف المرتبطة وفقًا لنص المادتين (33) و(34) من هذا القانون.
قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة
وذكرت المادة (10) على أن تلتزم الجهة مقدمة التمويل باتخاذ إجراءات التنفيذ على العقار محل التخصيص خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ تلقيها إخطارًا من الجهة صاحبة الولاية بإخلال المشروع لشروط عقد التخصيص، أو من تاريخ إخطارها للجهة صاحبة الولاية بإخلال المشروع بشروط عقد التمويل، ما لم يُتفق مع الجهة صاحبة الولاية على خلاف ذلك.
ويجوز مد المدة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة بموافقة الجهة صاحبة الولاية لمدة أخرى مماثلة إذا كان هناك أسباب تبرر ذلك، وفى جميع الأحوال يستمر التخصيص المؤقت لصالح الجهة مقدمة التمويل لحين إتمام البيع.
المشروعات الصغيرة والمتوسطة
وللجهة مقدمة التمويل بعد مضى خمسة عشر يومًا من تاريخ تكليف المشروع المدين بالوفاء أن تطلب بعريضة تقدم إلى قاضي التنفيذ بالمحكمة التى يقع فى دائرتها العقار محل التخصيص الأمر ببيع الحق محل عقد التخصيص المؤقت.
ولا يجوز تنفيذ الأمر الصادر من القاضى بالبيع إلا بعد انقضاء خمسة أيام عمل من تاريخ إعلانه إلى المدين مع بيان المكان الذي يجري فيه البيع وتاريخه وساعته.
المشروعات الصغيرة، ويُعين قاضى التنفيذ فى قراره الصادر بالبيع وكيلًا لمباشرة إجراءات البيع، ويجوز أن يُعين الجهة صاحبة الولاية لمباشرة إجراءات البيع بالمزاد العلنى بناءً على طلب الجهة مقدمة التمويل.
المشروعات الصغيرة والمتوسطة
ويُحدد الثمن الأساسى للبيع اثنان من خبراء التقييم المقيدين لدى البنك المركزى المصرى بناءً على طلب الوكيل المعين لمباشرة إجراءات البيع، ويجرى البيع فى الزمان والمكان وبالشروط التى يُحددها القاضي، وبعد الإعلان عن البيع، وذلك وفقًا للإجراءات والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
ويُصدر القاضي أمرًا باعتماد إجراءات البيع وتسليم العقار إلى من رسى عليه البيع، ويؤشر بذلك في السجل المنصوص عليه فى المادة (14) من هذا القانون.
ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.