تعرف على كيفية تقدير تعويض نزع الملكية في القانون
قانون نزع الملكية أقر عددا من التعويضات حال نزع الملكية عن المواطنين لأسباب تقتضيها المصلحة العامة، إذ يمنح القانون رقم 187 لسنة 2020، الحكومة الحق في نزع ملكية العقارات والأراضي من مُلاكها بعد دفع تعويض لتنفيذ مشاريع لها غرض المنفعة العامة على السكان، لكن كيف يقدر التعويض وبأي طريقة.
شروط نزع الملكية والتعويضات المنصوص عليها
- يكون تقرير المنفعة العامة بقرار رئيس الجمهورية أو من يفوضه
- مذكرة ببيان المشروع المطلوب تنفيذه موضحًا بها قيمة التعويض المبدئي
- يجب إيداع التعويض بحساب المواطن خلال شهر من صدور قرار المنفعة العامة
- يقدر التعويض طبقًا للأسعار السائدة وقت صدور قرار المنفعة العامة
- ويضاف إلى التعويض نسبة 20% من قيمة التقدير
- تودع الجهة طالبة نزع الملكية كامل مبلغ التعويض خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ صدور القرار
- الإيداع يكون في حساب يدر عائدًا لدى أحد البنوك الحكومية لصالح الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية.
- في حالة تأخر إيداع مبلغ التعويض يتم سداد تعويضًا إضافيًا عن مدة التأخير بنسبة الفائدة المعلنة من البنك المركزي
- إذا لم توّدع النماذج أو القرار الوزاري طبقًا للإجراءات المنصوص عليها في المادة السابقة خلال ثلاث سنوات من تاريخ قرار المنفعة العامة في الجريدة الرسمية، عد القرار كأن لم يكن بالنسبة للعقارات التي لم تودع النماذج أو القرار الخاص بها.
ضوابط وشروط نزع الملكية للمنفعة العامة
حدد قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، الصادر، ضوابط وشروط نزع الملكية للمنفعة العامة، ونص القانون في المادة (14) على أن يكون للجهة طالبة نزع الملكية الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات التي تقرر لزومها للمنفعة العامة، وذلك بقرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه، ينشر في الجريدة الرسمية ويشمل بيانا إجماليا بالعقار واسم المالك الظاهر مع الإشارة إلى القرار الصادر بتقرير المنفعة العامة.
ويبلغ قرار الاستيلاء لذوي الشأن بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول يعطون بموجبه مهلة لا تقل عن أسبوعين لإخلاء العقار.
ويترتب على نشر قرار الاستيلاء اعتبار العقارات مخصصة للمنفعة العامة ويكون لذى الشأن الحق في تعويض مقابل عدم الانتفاع بالعقار من تاريخ الاستيلاء الفعلي الى حين دفع التعويض المستحق عن نزع الملكية.
تقدير التعويض عن عدم الانتفاع
ويتم تقدير التعويض عن عدم الانتفاع بمعرفة اللجنة المنصوص عليها فى المادة (6) من هذا القانون خلال شهر من تاريخ الاستيلاء، وتقوم الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية بإعلان ذي الشأن بذلك، وله خلال ثلاثين يوما من تاريخ اعلانه بقيمة التعويض حق الطعن على هذا التقدير على النحو المبين بالمادة (9) من هذا القانون.
ولا يجوز إزالة المنشآت أو المباني إلا بعد انتهاء الإجراءات الخاصة بتقدير قيمة التعويضات تقديرا نهائيا، وللمحافظ المختص بناءً على طلب الجهة المختصة فى حالة حصول غرق أو قطع جسر أو تفشى وباءً، وسائر الأحوال الطارئة أو المستعجلة، أن يأمر بالاستيلاء مؤقتًا على العقارات اللازمة لإجراء أعمال الترميم أو الوقاية أو غيرها، ويحصل هذا الاستيلاء بمجرد انتهاء مندوبى الجهة المختصة من إثبات صفة العقارات ومساحتها وحالتها دون الحاجة إلى اتخاذ إجراءات أخرى.
ويتم تقدير التعويض الذى يستحق لذوى الشأن مقابل عدم انتفاعهم بالعقار بمعرفة اللجنة المنصوص عليها فى المادة (6) من هذا القانون خلال شهر من تاريخ الاستيلاء، ولذى الشأن خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلانه بقيمة التعويض الحق فى الطعن على تقدير التعويض على النحو المبين بالمادة (9) من هذا القانون.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو) ، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية