رئيس التحرير
عصام كامل

هل يلزم القانون رؤساء الجمعيات التعاونية بتقديم إقرارات الذمة المالية؟

إحدى الجمعيات التعاونية،
إحدى الجمعيات التعاونية، فيتو

نظم القانون رقم 62 لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع، آليات تقديم إقرارات الذمة المالية، وحدد بوضوح من الذي يجب عليه أن يتقدم بها.

 وبعد أن تزايد الحديث مؤخرا عن إلغاء الدعم، واتجاه الحكومة استبدال العيني بالنقدي وترويج عدد من الخبراء لهذه الخطوة بحجة منع الهدر والفساد يطرح السؤال نفسه: هل يخضع رؤساء الجمعيات التعاونية وغيرها من مؤسسات توزيع السلع  للرقابة والمحاسبة! 

الجمعيات التعاونية، فيتو 

الخاضعون لأحكام قانون الكسب غير المشروع

حدد جهاز الكسب غير المشروع ثلاث فئات من الموظفين يجب أن يتقدموا بإقرارات الذمة المالية لهم، وهم: لمن مر على تعيينهم في الخدمة العامة شهرين أو من مر على خروجهم من العمل العام شهرين أو كل خمس سنوات طوال مدة خضوعهم لأحكام هذا القانون، وذلك للكشف عن ثرواتهم وبيان ما إذا حدث زيادة غير مبررة في ممتلكاته من عدمه.

وفسر قانون الكسب غير المشروع صفات المسؤولين فئات الموظفين الخاضعين للقانون والمطالبين بتقديم إقرارات الذمة المالية، وهم:

1- القائمون بأعباء السلطة العامة من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والوزراء وسائر العاملين في الجهاز الإداري في الدولة.

2- رئيس وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وغيرهم ممن لهم صفة نيابية عامة سواء كانوا منتخبين أو معينين.

3- رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة وسائر العاملين بالهيئات والمؤسسات العامة والاقتصادية، وكذا الشركات التي تساهم الحكومة أو الهيئات العامة بنصيب في رأس مالها.

4- رؤساء وأعضاء مجالس إدارة النقابات المهنية والاتحادات العمالية والجمعيات الخاصة ذات النفع العام.

5- رؤساء أعضاء ومجالس الإدارة وسائر العاملين بالجمعيات التعاونية.

6- العمد والمشايخ.

7- مأمورو التحصيل، والمندوبين لهم والأمناء على الودائع والصيارف، ومندوبو المشتريات والمبيعات، وأعضاء لجان الشراء والبيع في تلك الجهات.

8- الممولين الخاضعين لنظام البطاقة الضريبية المقرر بالقانون رقم 82 لسنة 1973 إذا جاوز مجموع معاملات الممول مع الجهات المذكور 50 ألفًا من الجنيهات.

ضوابط تقديم إقرارات الذمة المالية

ونصت المادة 20 من قانون الكسب غير المشروع، على أن كل من تخلَّف عن تقديم إقرارات الذمة المالية في المواعيد المُقرَّرة، يُعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين جنيهًا ولا تزيد على خمسمائة جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ويُعاقب بالحبس أو بالغرامة التي لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ذكر عمدًا بيانات غير صحيحة في تلك الإقرارات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الجريدة الرسمية