رئيس التحرير
عصام كامل

حيثيات الحكم على المتهمة بترك نجلتها في الشارع حتى الوفاة بالصف

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

أودعت محكمة جنايات الجيزة، حيثيات الحكم بالسجن 10 سنوات على المتهمة بترك ابنتها في الشارع حتى توفت بمنطقة الصف.

صدر الحكم برئاسة المستشار حسين فاضل وعضوية المستشارين عبد الرحيم علي على ومحمد حسن خطاب وسكرتارية محمد هلال ورضا هنداوي.

وقالت المحكمة في حيثيات الحكم في القضية في القضية رقم 14512 لسنة 2023 مركز الصف والمقيدة برقم 5094 لسنة 2023 كلي جنوب الجيزة، أن الواقعة حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليه وجدانها، استخلاصا من سائر الأوراق وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشـأنها بجلسة المحاكمة تدور في أن المتهمة كانت على علاقة غير شرعية بأحد الأشخاص ونتج عنها إنجاب الطفلة المجني عليها، وحينما طلبت منه الزواج رفض ففكرت في التخلص من الطفلة وقامت بتركها في الشارع عالقا بها الحبل السري فور ولادتها.

حيثيات الحكم علي المتهمة بترك نجلتها في الشارع

وتضمنت حيثيات المحكمة، أن المتهمة تركت ابنتها أمام منزل في منطقة تقسيم أرضي بعرب الشرفا في الصف، حتى توفت بسبب تعرضها للبرد الشديد، وتم نقلها إلى المستشفى المركزي تحت تصرف النيابة العامة حينها، حيث قام الشخص الذي عثر عليها بإبلاغ الشرطة عن الحادث.

وباستجواب المتهمة بتحقيقات النيابة العامة أقرت بارتكاب الواقعة تفصيلًا وبجلسة المرافعة أعترفت بالتهمة والدفاع الحاضر عنها ألتمس البراءة تاسيسا على الدفع بأنتفاء أركان جريمه القتل العمد بركنيها المادى والمعنوى وعدم توافرنية القتل العمد وكان ترك الطفلة بالطريق بغرض تجنب الفضيحة.

كان الثابت من أمر الإحالة أن النيابة العامة اتهمت المتهمة بالقتل العمد مع سبق الإصرار، والمحكمة تعدل هذا الوصف إلى وصف القتل العمد دون سبق الإسرار المنصوص عليه في المادة٢٣١ من قانون العقوبات وذلك أن الأوراق لم تفصح على توافر ذلك القصد إذ أن المتهمة لم تقم بإعداد وسيلة الجريمة ورسم خطة تنفيذها ولم تكن فى حالة هدوء وروية قبل ارتكابها وإنما كانت وليدة الدفعة الأولى من نفسٍ جاشت باضطرابات وجمح بها الخوف من افتضاح أمر حملها سفاحًا فهداها شيطانها ودون تفكيرًا منها إلى التخلص من وليدتها الطفلة المجنى عليها بتركها بإحدى المناطق غير المأهولة إلى أن عثرعليها أحدًا من المارة بعد أن توفاها الله.

المتهمة تركت نجلتها في البرد القارص

وكان الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانوني الذى تُرفع به الدعوى الجنائية قبل المتهم لأن هذا الوصف ليس نهائيًا بطبيعته، وليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله، متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف القانوني الصحيح الذي ترى انطباقه على الواقعة، وإذ كانت الواقعة المبينة بأمر الإحالة والتي كانت مطروحة بالجلسة هي بذاتها الواقعة التي اتخذها المحكمة أساسًا للوصف الجديد الذى دان الطاعن على أساسه، وكان مرد هذا التعديل، هو عدم قيام الدليل على توافرسبق الإصرار عنده.

 ولم يتضمن التعديل إسناد واقعة مادية أو إضافة عناصر تختلف عن الواقعة الأولي، فإن المحكمة لا تلتزم في مثل هذه الحالة بتنبيه المتهم أو المدافع عنه إلى ما أجرته من تعديل في الوصف الذي اقتصر على استبعاد أحد عناصر الجريمة التي رُفعت بها الدعوى.

وحيث أن القتل بالترك، والقتل بالامتناع، وغيرها من صور القتل معاقب عليها استنادًا إلى أن النتيجة الإجرامية لإزهاق الروح قد تتحقق بفعل الامتناع والمصحوب بالقصد الاحتمالى لهذا الفعل، فتلك الأفعال السلبية تحقق بها ومن ورائها نتيجة إجرامية تمثلت فى إزهاق الروح، وهو ما استقر عليه قضاءًا من أن القتل بالامتناع يقع كما يقع القتل بالفعل الإيجابى.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الجريدة الرسمية