حيثيات تغريم شيرين عبد الوهاب في قضية سب وقذف المنتج محمد الشاعر
أودعت محكمة جنح مستأنف 6 أكتوبر بمحكمة جنوب الجيزة الابتدائية، حيثيات تأييد تغريم شيرين عبدالوهاب 5 آلاف جنيه في اتهامها بسب وقذف المنتج محمد الشاعر.
حيثيات الحكم على شيرين عبد الوهاب
وقالت المحكمة في حيثيات الحكم على شيرين عبدالوهاب، في القضية رقم ٣٣٦٨ لسنة ٢٠٢٤ جنح مستأنف ٦ أكتوبر المقيدة برقم ۲۰۷۰ لسنة ۲۰۲۳ جنح ثان زايد، والمدعى فيها بالحق المدنى المنتج محمد الشاعر، بعد تلاوة تقرير التلخيص بمعرفة رئيس الدائرة وسماع المرافعة الشفوية والاطلاع على الأوراق والمداولة قانونًا.
حيث إنه من المستقر عليه بقضاء النقض أن الحكم الاستئنافى أحال فى بيان الواقعة إلى الحكم الابتدائي، فإنه يكون قد استوفى البيانات التي تتطلبها المادة ۳۱۰ من قانون الإجراءات الجنائية.
وتابعت المحكمة في حيثيات الحكم على شيرين عبدالوهاب: لما كان ذلك وكانت الواقعة المستوجبة للعقوبة والنصوص الواجبة التطبيق سبق أن حصلها تفصيلا الحكم المطعون فيه فمن ثم تأخذ المحكمة به فى هذا الشأن وتحيل إليه تفاديا للتكرار، إلا أن المحكمة تشير إلى أن النيابة العامة أسندت إلى المتهمة أنها في يوم ٢٠١٣/٤/٢٨ بدائرة قسم ثان زايد قذفت المجنى عليه بأن جهرت ورددت أقوالا مسندة له أمورا لو كانت صادقة أوجبت عقابه قانونا واحتقاره عند أهل وطنه، وكان ذلك علنيا بمحفل عام.
المتهمة لم تأت بجديد يؤثر في سلامة الحكم المطعون فيه
وأكملت المحكمة في حيثيات تأييد تغريم شيرين عبدالوهاب: لما كان ما تقدم وكان الحكم المستأنف فى محله للأسباب السائغة التي بني عليها، والتي تأخذ بها هذه المحكمة كأسباب مكملة لأسباب حكمها وحيل إليها، ولم تأت المتهمة بجديد يؤثر في سلامة الحكم المطعون فيه، ومن ثم يضحى طعنها على غير أساس متعينا القضاء برفضه ويكون الحكم المستأنف قد صادف صحيح القانون وتقضي المحكمة بتأييده عملًا بالمادة ٤١٧ من قانون الإجراءات الجنائية.
وذلك لما هو مقرر في قضاء محكمة النقض من أن قضاء المحكمة الاستئنافية ليس من شأنه أن ينشىء للمدعى بالحقوق المدنية حقًا في الطعن بطريق النقض متى امتنع عليه ابتداء حق الطعن بطريق الاستئناف فإنه يتعين الحكم بعدم جواز الطعن، وهديا بما تقدم وتأسيسًا عليه فإن استئناف المدعى بالحق المدنى للحكم المطعون فيه ينصب على الدعوى المدنية فقط دون سواها، وكان الثابت أن الحكم المطعون عليه قد قضى بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة ولم يفصل فى موضوع الدعوى المدنية ولا هو مانع من السير فيها إذا اتصلت بالمحكمة المختصة إتصالًا صحيحًا، فإنه لا يجوز للمدعى بالحق المدنى استئنافه.
فلهذه الأسباب حكمت المحكمة حضوريا بتوكيل بقبول الاستئناف شكلًا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف المصاريف، وعدم جواز استئناف الدعوى المدنية والمصاريف.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.