رئيس التحرير
عصام كامل

رفع جلسة النواب، وغدا الاستماع لعرض البيان المالي وخطة التنمية 2024-2025

رفع جلسة النواب والعودة
رفع جلسة النواب والعودة للانعقاد غدا، فيتو

رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، على أن يعود للانعقاد غدا الثلاثاء للاستماع لبيان وزير المالية، بشأن الحساب المالي لمشروع الموازنة العامة للعام المالي 2024/2025، وكذلك بيان وزيرة التخطيط بشأن خطة التنمية لجلسة الغد.

وشهدت الجلسة العامة اليوم، تأجيل نظر باقي مواد مشروع قانون التأمين الموحد، بعد طلب الحكومة إرجاء نظر بعض المواد، وكذلك تأجيل المواد المستحدثة.

حدد مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رسوم تسجيل شركات التأمين المرخص لها، وفقا لما جاء في مشروع قانون التأمين الموحد الذي يناقشه المجلس في جلسة اليوم.

Advertisements

تفاصيل رسوم إنشاء شركات التأمين

ورد ذلك في المادة 149 من قانون التأمين الموحد والتي تنص على: يتم تسجيل الشركات المرخص لها من الهيئة وفروعها الجغرافية ومنافذ تسويق وتوزيع وثائقها فى سجل خاص يُعد لهذا الغرض بالهيئة، ويكون هذا التسجيل بعد أداء رسم للهيئة يحدده مجلس إدارتها، يسدد وفقا لطرق السداد المقررة قانونًا؛ بما لا يجاوز القيم التالية، ووفقا لما يصدر عنه من معايير:

شركات التأمين أيًّا كان نوع أو صيغة مزاولة النشاط

- مائتان وخمسون ألف جنيه عن المركز الرئيسي.

- خمسون ألف جنيه عن كل فرع.

- عشرة آلاف جنيه عن كل منفذ تسويق أو توزيع دائم لوثائق التأمين.

شركات التأمين الطبى المتخصص طويل وقصير الأجل

-  مائة ألف جنيه عن المركز الرئيسي.

-  خمسة وعشرون ألف جنيه عن كل فرع.

-  خمسة آلاف جنيه عن كل منفذ تسويق أو توزيع دائم لوثائق التأمين.

 شركات إدارة برامج الرعاية الصحية

-  خمسون ألف جنيه عن المركز الرئيسي.

- خمسة وعشرون ألف جنيه عن كل فرع.

- خمسة آلاف جنيه عن كل منفذ تسويق أو توزيع.

 شركات التأمين متناهي الصغر

-   عشرون ألف جنيه عن المركز الرئيسي.

-   عشرة آلاف جنيه عن كل فرع.

-   خمسة آلاف جنيه عن كل منفذ تسويق أو توزيع وثائق.

 الشركات التي تزاول أيا من المهن التأمينية

-  خمسون ألف جنيه عن المركز الرئيسي.

-  عشرة آلاف جنيه عن كل فرع.

-  خمسة آلاف جنيه عن كل منفذ.

وفى جميع الأحوال يتعين الحصول على موافقة الهيئة قبل بدء إنشاء كل فرع جغرافى أو منفذ توزيع دائم لوثائق التأمين وقبل الافتتاح للتعامل، على أن يكتفى بالإخطار للمراكز المؤقتة، وذلك كله وفقا لما يصدر عن مجلس إدارة الهيئة من معايير.

كما تنص المادة 150 من قانون التأمين الموحد على: يجوز لشركات التأمين أن تفتح فروعًا أو تؤسس شركات لها في الخارج، وذلك وفقًا للشروط والقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة.

فيما تنص مادة 151 من قانون التأمين على أنه يجب: على الشركة أن تخطر الهيئة بكل تعديل أو تغيير يطرأ على بيانات طلب التسجيل والترخيص بالمزاولة أو الوثائق والمستندات المرافقة له وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إجراء هذا التعديل أو التغيير، ويقدم الإخطار بالشروط والأوضاع التي يقررها مجلس إدارة الهيئة، ويكون مصحوبًا بالوثائق والمستندات الخاصة بالتعديل أو التغيير.

ولا يجوز أن يعمل بهذه التعديلات أو التغييرات إلا بعد اعتمادها من الهيئة.

وتصدر الهيئة قرارها بشأن تلك التعديلات في خلال ثلاثين يومًا من تاريخ استيفاء الشركة للمستندات والبيانات المطلوبة.

وتنشر التعديلات المتعلقة ببيانات الترخيص على الموقع الإلكتروني للشركة وكذا الموقع الإلكتروني للهيئة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الجريدة الرسمية